فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٣ - مسألة 87 إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مالٍ معتدٍّ به
لا يقال: هذا فيما إذا اختل الاستطاعة ببعض العوارض غير الموت.
فإنه يقال: إن دل الدليل عليه نقول به، و إنما نحن أصحاب النص لا نتعدّى عنه.
[مسألة ٨٧] إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مالٍ معتدٍّ به
مسألة ٨٧- الظاهر أنه لا يجب الحج إذا استلزم الذهاب إليه تلف مالٍ معتدٍّ به منه في بلده أو غيره.
و ذلك أما على البناء بأن المراد من الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية كما مضى منا كراراً و قلنا: إنها أوسع من الاستطاعة العقلية و مما عبر عنه بالاستطاعة الشرعية- أي تخلية السرب و صحة البدن و وجود الزاد و الراحلة- فلعدم حصول الاستطاعة في هذا الحال، فإن من كان ذهابه إلى السفر حجّاً كان أو غيره مستلزماً لتلف رأس ماله لا يعدّ عند العرف متمكناً من السفر و واجداً للسبيل إليه.
و يدل أو يشير إلى ذلك أي اعتبار مثل هذه الأعذار في الاستطاعة العرفية ما يدل على جواز ترك الحج بالعذر العرفي و الشرعي مثل صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام». [١] و معنى ذلك ليس سقوط وجوب الحج بالعذر، بل معناه عدم وجوب الحج لعدم الاستطاعة المشروط عليها وجوبه.
و أما على البناء على أن المراد من الاستطاعة هي الاستطاعة المقصورة على
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح ٣.