فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٤ - مسألة 83 الاستطاعة البدنية
الفرقة، و طريقة الاحتياط). [١]
و قال في المبسوط: (المعضوب الذي لا يقدر أن يستمسك على الراحلة من كبر أو ضعف إلّا بمشقة عظيمة و له مال لزمه أن يحج عنه غيره). [٢]
و قال ابن البراج في المهذّب: (إذا وجب الحج على المكلف و منعه من الخروج لأدائه مانع من سلطانٍ أو مرض أو عدوٍّ- على وجهٍ لا يمكنه معه الخروج لذلك بنفسه كان عليه إخراج نائبٍ عنه). [٣]
و قال المحقق في الشرائع: (و لو منعه عدو أو كان معضوباً لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط الفرض، و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرضٍ أو عدوٍّ؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا). [٤]
و قال الشهيد في الدروس: (و سادسها: الصحة من المرض و العضب، و هو شرط في الوجوب البدني لا المالي، فلو لم يتضرر بالركوب وجب). [٥]
و قال في اللمعة: (و في استنابة الممنوع بكبرٍ أو مرضٍ أو عدوٍّ قولان، المروي عن عليٍّ ٧ ذلك). [٦]
القول الثاني: عدم وجوب الاستنابة: و هو على ما في الجواهر [٧] مختار ابني إدريس و سعيد، و المفيد في ظاهره، و الفاضل في القواعد، و المختلف و غيرهم. و إليك أيضاً بعض كلمات هؤلاء (رضوان اللّٰه تعالى عليهم):
[١]- الخلاف: ١٠/ ٣٧٢.
[٢]- المبسوط: ١/ ٢٩٩.
[٣]- المهذب: ١/ ٢٦٨.
[٤]- شرايع الإسلام: ١/ ١٦٥.
[٥]- الدروس الشرعية: ١/ ٣١٣.
[٦]- اللمعة/ ٥٣.
[٧]- جواهر الكلام: ١٧/ ٢٨٤.