فقه الحج
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
البحث في وجوب الحج
١١ ص
(٤)
مسألة 1- وجوب الحج من ضروريات الدين
١١ ص
(٥)
مسألة 2- لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة
١١ ص
(٦)
مسألة 3 فورية وجوب الحج
١٧ ص
(٧)
مسألة 4 تهيئة مقدمات الحج
٢٣ ص
(٨)
شرائط وجوب حجّة الإسلام
٢٩ ص
(٩)
الأول الكمال بالبلوغ و العقل
٢٩ ص
(١٠)
مسألة 5- لا ريب في اعتبار البلوغ و العقل في الأحكام التكليفية الإلزامية
٢٩ ص
(١١)
مسألة 6 حكم حجّ الصبيّ المميّز
٣٣ ص
(١٢)
مسألة 7 اعتبار إذن الأبوين في الحج
٣٦ ص
(١٣)
مسألة 8 إحرام الولي بالصبي غير المميِّز
٤١ ص
(١٤)
الكلام في قاعدة الاشتراك
٤٨ ص
(١٥)
مسألة 9 إحجاج الصبي غير المميز
٥١ ص
(١٦)
الإحرام بالصبي غير المميز للعمرة المفردة
٥٢ ص
(١٧)
مسألة 10 المراد بولي الصبي
٥٣ ص
(١٨)
مسألة 11 استحباب الإحجاج و الإحرام بالصبي
٥٥ ص
(١٩)
مسألة 12 كفارة صيد الصبي
٥٩ ص
(٢٠)
بقية الكفارات على الولي، أو في مال الصبي؟
٦٠ ص
(٢١)
مسألة 13 إجزاء حج الصبي لو بلغ و أدرك المشعر
٦٥ ص
(٢٢)
مسألة 14 إذا بلغ الصبي بعد الإحرام و صار مستطيعاً
٧٢ ص
(٢٣)
مسألة 15 إذا حج ندباً باعتقاد أنه غير بالغ و غير مستطيع فبان الخلاف
٧٣ ص
(٢٤)
الثاني من شرائط وجوب حجة الإسلام الحرية
٧٥ ص
(٢٥)
الشرط الثالث من شرائط وجوب الحج الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و تخلية السرب
٧٩ ص
(٢٦)
المراد من الاستطاعة
٨١ ص
(٢٧)
تذنيبان
٩٤ ص
(٢٨)
الأول لا يخفى عليك أن صدر صحيحة معاوية بن عمار لا يوافق واحداً من آراء الفقهاء
٩٤ ص
(٢٩)
الثاني قد ظهر مما بيناه عدم كفاية الأخبار المستدل بها لإثبات حصول الاستطاعة بالمشي؛
٩٥ ص
(٣٠)
مسألة 16 هل تعتبر الراحلة في الاستطاعة للقريب أيضاً؟
٩٧ ص
(٣١)
مسألة 17 تحقق الاستطاعة بالزاد و الراحلة عيناً و قيمة
٩٩ ص
(٣٢)
مسألة 18 المراد بالزاد
١٠٢ ص
(٣٣)
مسألة 19 المراد بالراحلة
١٠٥ ص
(٣٤)
مسألة 20 من كان متمكناً من اكتساب المال في الطريق
١١١ ص
(٣٥)
مسألة 21 مبدأ الاستطاعة
١١٤ ص
(٣٦)
مسألة 22 تحصيل الراحلة
١١٦ ص
(٣٧)
مسألة 23 هل يسقط الحج عند غلاء الأسعار؟
١١٨ ص
(٣٨)
مسألة 24 نفقة الإياب
١٢٠ ص
(٣٩)
مسألة 25 تحصيل الزاد ببيع ما يحتاج إليه
١٢١ ص
(٤٠)
مسألة 26 بيع دار مملوكة إذا كان بيده دار موقوفة
١٢٣ ص
(٤١)
مسألة 27 لو أمكنه الاعتياض عمّا يملكه
١٢٤ ص
(٤٢)
مسألة 28 من كان له ثمن المستثنيات
١٢٥ ص
(٤٣)
مسألة 29 إذا كان عنده مال لا يفي إلا بأحد الأمرين الحج و النكاح
١٢٨ ص
(٤٤)
مسألة 30 من كان له دين و يستطيع لو اقتضاه
١٣٢ ص
(٤٥)
مسألة 31 إذا كان له دين حالّ و امتنع المديون الموسر من أدائه
١٣٣ ص
(٤٦)
مسألة 32 إذا كان ماله ديناً مؤجّلًا و المديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه
١٣٣ ص
(٤٧)
مسألة 33 إذا كان المديون معسراً أو مماطلًا
١٣٥ ص
(٤٨)
مسألة 34 هل يفرق في الدين بين جائز المطالبة و غيره؟
١٣٦ ص
(٤٩)
مسألة 35 إذا كان ما يستطيع به مختلفاً فيه بينه و بين غيره
١٣٦ ص
(٥٠)
مسألة 36 الاقتراض للحج
١٣٩ ص
(٥١)
مسألة 37 فيما إذا اشتبه ما يتمكّن به الحج بمال غيره
١٤٣ ص
(٥٢)
مسألة 38 إذا كان له ما يحج به و عليه دين بقدره فأيهما يقدم؟
١٤٥ ص
(٥٣)
تذنيبان
١٤٨ ص
(٥٤)
الأول لا يخفى أن بعض الأعاظم رحمه اللّٰه استظهر من كلام صاحب المدارك رحمه اللّٰه اختيار عدم وجوب أداء الدين،
١٤٨ ص
(٥٥)
الثاني اعلم أن صاحب الحدائق أورد على المدارك
١٤٩ ص
(٥٦)
مسألة 39 في تقديم الدين أو الحج المستقر إذا كانا عليه و لا يفي المال إلا بأحدهما
١٥٥ ص
(٥٧)
مسألة 40 لو حصل الدين قبل حصول ما يستطيع به أو بعده
١٦٠ ص
(٥٨)
مسألة 41 لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاة و أداء الحج
١٦١ ص
(٥٩)
مسألة 42 فيما اذا لم يكن الدين مانعاً
١٦٢ ص
(٦٠)
مسألة 43 الشكّ في كفاية المال للحجّ
١٦٢ ص
(٦١)
مسألة 44 الرجوع إلى الكفاية
١٦٦ ص
(٦٢)
مسألة 45 هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟
١٦٨ ص
(٦٣)
مسألة 46- لا يخفى أنه لا يتفاوت الحكم في ما إذا كان للشخص مال حاضر يكفيه للصرف في الحج إما بعينه أو بدله
١٧٢ ص
(٦٤)
مسألة 47 إذا كان جاهلًا بوجود الاستطاعة و تذكّر بعد الموسم و تلف المال
١٧٣ ص
(٦٥)
مسألة 48 إذا حج ندباً فبان كونه مستطيعاً
١٧٥ ص
(٦٦)
مسألة 49 حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة، و عدمه
١٧٨ ص
(٦٧)
مسألة 50 بقاء المال الى تمام الأعمال
١٧٩ ص
(٦٨)
تنبيه تفسيري
١٨٠ ص
(٦٩)
مسألة 51 لو تلف مئونة عوده بعد الأعمال
١٨٢ ص
(٧٠)
مسألة 52 عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة
١٨٩ ص
(٧١)
مسألة 53 تحقّق الاستطاعة بالوصية التمليكية
١٩١ ص
(٧٢)
مسألة 55 لو نذر قبل أوان الحج كون مالٍ به يصير مستطيعاً صدقةً
١٩٣ ص
(٧٣)
مسألة 55 لو حصلت الاستطاعة بعد نذر عملٍ راجحٍ لو حصلت الاستطاعة بعد ما نذر عملًا راجحاً و لا يمكن الجمع بينهما
١٩٤ ص
(٧٤)
فروع
١٩٨ ص
(٧٥)
مسألة 56 الاستطاعة البذلية
٢٠٠ ص
(٧٦)
الأول الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في حصول الاستطاعة و وجوب الحج بالبذل
٢٠٠ ص
(٧٧)
الثاني يستدل على هذا الحكم الذي ادعي عليه الإجماع قبله
٢٠١ ص
(٧٨)
الثالث هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له و إباحة تصرفه فيه
٢٠٣ ص
(٧٩)
الرابع الظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين كون الباذل موثوقاً به أو لا،
٢٠٦ ص
(٨٠)
الخامس قد ذكرنا فيما أسلفناه أن وجود نفقة العود معتبر في حصول الاستطاعة،
٢٠٦ ص
(٨١)
السادس لا يعتبر في حصول الاستطاعة بالبذل وجود نفقة العيال عنده،
٢٠٧ ص
(٨٢)
السابع الظاهر أنه لا فرق بين الأحكام المذكورة بين ما إذا عرض عليه تمام نفقة الحج أو كان عنده بعضها
٢٠٧ ص
(٨٣)
مسألة 57 منع الدين من وجوب الحج البذلي
٢٠٧ ص
(٨٤)
مسألة 58 الرجوع إلى الكفاية في الحج البذلي
٢٠٨ ص
(٨٥)
مسألة 59 إذا وهبه أحد ما يكفيه للحج
٢١٠ ص
(٨٦)
مسألة 60 الوقف للحج أو الوصية أو النذر له
٢١١ ص
(٨٧)
مسألة 61 لو حصل له من الخمس أو الزكاة ما يكفى و شرط عليه المعطي أن يحج به
٢١٢ ص
(٨٨)
مسألة 62 لو يعطى من سهم في سبيل اللّٰه ليحج به
٢١٥ ص
(٨٩)
مسألة 63 كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام
٢١٦ ص
(٩٠)
مسألة 64 الرجوع عن البذل في الحج
٢٢١ ص
(٩١)
الكلام في المسألة يقع في جهات
٢٢١ ص
(٩٢)
الجهة الاولى فيما إذا رجع عنه قبل أن يحرم المبذول له،
٢٢١ ص
(٩٣)
الجهة الثانية فيما إذا رجع عن بذله بعد دخول المبذول له في الإحرام،
٢٢٢ ص
(٩٤)
الجهة الثالثة بناءً على جواز رجوع الباذل إلى بذله، هل يضمن للمبذول له مصاريف عوده إلى وطنه،
٢٢٥ ص
(٩٥)
بيان في قاعدة الغرور
٢٢٧ ص
(٩٦)
مسألة 65 إذا كان البذل عن غير واحد
٢٣٠ ص
(٩٧)
مسألة 66 إذا بذل لأحد اثنين أو أكثر
٢٣٣ ص
(٩٨)
فروع
٢٣٥ ص
(٩٩)
الأول لو كان المكلف مالكاً لما يفي بالحج الاضطراري و لا يفي بالاختياري،
٢٣٥ ص
(١٠٠)
الثاني لو بذل لمن عنده بعض نفقات الحج ما يتم به استطاعته،
٢٣٦ ص
(١٠١)
الثالث لو وجب البذل عليه بالنذر و شبهه يجب عليه بذل ثمن الهدي أيضاً،
٢٣٦ ص
(١٠٢)
الرابع يجوز للباذل الرجوع إلى ثمن الهدي
٢٣٦ ص
(١٠٣)
الخامس لو أتى المبذول له عمداً بما هو المحظور على المحرم مما يوجب الكفارة
٢٣٧ ص
(١٠٤)
مسألة 67 نوع الحج الواجب بالبذل
٢٣٧ ص
(١٠٥)
مسألة 68 البذل لمن استقر عليه الحج
٢٣٨ ص
(١٠٦)
مسألة 69 إذا بذل و خيره بين الحج و زيارة الحسين
٢٣٩ ص
(١٠٧)
مسألة 70 البذل للملِّي المستطيع
٢٤٠ ص
(١٠٨)
مسألة 71 رجوع الباذل عن بذله في أثناء الحج
٢٤١ ص
(١٠٩)
مسألة 72 إذا بذل له و خيّره بين الحج و عدمه
٢٤٢ ص
(١١٠)
مسألة 73 إذا تبيَّن كون المبذول به مغصوباً
٢٤٤ ص
(١١١)
مسألة 74 إيجار النفس للخدمة في طريق الحج
٢٤٧ ص
(١١٢)
مسألة 75 هل يجب قبول الإجارة لتحصيل الاستطاعة، أم لا؟
٢٥٣ ص
(١١٣)
مسألة 76 إيجار النفس للنيابة عن الغير في الحج بأُجرة تفي للحج،
٢٥٦ ص
(١١٤)
مسألة 77 من حج متسكِّعاً
٢٥٧ ص
(١١٥)
مسألة 78 اعتبار مئونة العيال في الاستطاعة
٢٦٢ ص
(١١٦)
مسألة 79 اعتبار الرجوع إلى الكفاية في حصول الاستطاعة
٢٦٣ ص
(١١٧)
مسألة 80 هل تتحقق الاستطاعة بأخذ الحقوق الشرعية؟
٢٦٥ ص
(١١٨)
مسألة 81 هل يجوز للوالد أن يأخذ ما يحج به من مال ولده؟
٢٦٥ ص
(١١٩)
مسألة 82 إذا حج المستطيع بغير ماله أو متسكعاً
٢٧٠ ص
(١٢٠)
مسألة 83 الاستطاعة البدنية
٢٧١ ص
(١٢١)
و ينبغي التنبيه على فروع
٢٨٥ ص
(١٢٢)
الفرع الأول لا ريب في أنه لا يجوز الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر و إمكان الإتيان به بالمباشرة،
٢٨٥ ص
(١٢٣)
الفرع الثاني إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو قام طريق إلى عدم زواله
٢٨٧ ص
(١٢٤)
الفرع الثالث في الصورتين المذكورتين اللتين يزول العذر فيها بعد العمل أو في الأثناء هل يكشف ذلك عن بطلان العمل و انفساخ الإجارة،
٢٨٨ ص
(١٢٥)
الفرع الرابع الظاهر اختصاص الدليل على وجوب الاستنابة بالعذر الطارئ،
٢٨٩ ص
(١٢٦)
الفرع الخامس إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة
٢٨٩ ص
(١٢٧)
الفرع السادس إذا استناب مع رجاء الزوال ثمّ حصل اليأس منه بعد عمل النائب فهل يكتفي بذلك، أم يجب عليه إعادة الاستنابة؟
٢٨٩ ص
(١٢٨)
الفرع السابع إذا كان المريض العاجز عن المباشرة فاقداً لمالٍ يحتاج إليه في الذهاب إلى الحج
٢٩٠ ص
(١٢٩)
الفرع الثامن هل الحكم الجاري في حجة الإسلام في مسألتنا يجري في سائر أقسام الحج الواجب كالحج الواجب بالإفساد أو النذر، أم لا؟
٢٩٠ ص
(١٣٠)
الفرع التاسع الظاهر كفاية الاستنابة من الميقات؛
٢٩١ ص
(١٣١)
الفرع العاشر قال السيد (رحمه الله) في العروة (و الظاهر كفاية حج المتبرع عنه في صورة وجوب الاستنابة
٢٩٢ ص
(١٣٢)
مسألة 84 الاستطاعة الزمانية
٢٩٢ ص
(١٣٣)
مسألة 85 الاستطاعة السربية
٢٩٤ ص
(١٣٤)
مسألة 86 إذا مات الحاج في الطريق
٢٩٥ ص
(١٣٥)
و أما الروايات الشريفة
٢٩٥ ص
(١٣٦)
ثمّ إنه قد ظهر مما ذكر حكم فروع
٣٠٠ ص
(١٣٧)
الأول ما إذا مات بعد الإحرام في الحرم،
٣٠٠ ص
(١٣٨)
الثاني ما إذا مات بعد الإحرام خارج الحرم قبل الدخول فيه
٣٠٠ ص
(١٣٩)
الثالث ما إذا مات بين الإحرامين،
٣٠١ ص
(١٤٠)
الرابع ما إذا مات بعد الإحرام و الدخول في الحرم، خارج الحرم
٣٠١ ص
(١٤١)
الخامس ما إذا نسي الإحرام للحج فمات بعد الدخول في الحرم
٣٠١ ص
(١٤٢)
السادس لا فرق بين حج التمتع و القران و الإفراد
٣٠٢ ص
(١٤٣)
السابع يكفي في الإجزاء عن حج التمتع الموت بعد دخول الحرم
٣٠٢ ص
(١٤٤)
الثامن في إجزاء الموت أثناء حج القران و الإفراد عن عمرتهما و بالعكس إشكال؛
٣٠٢ ص
(١٤٥)
التاسع لا يجري هذا الحكم في الحج الواجب بالعرض
٣٠٢ ص
(١٤٦)
العاشر هل الحكم المذكور مختص بمن استقر عليه الحج، أو هو أعم منه
٣٠٢ ص
(١٤٧)
مسألة 87 إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مالٍ معتدٍّ به
٣٠٣ ص
(١٤٨)
مسألة 88 إذا ظهر عدم وجود ما تتوقف عليه الاستطاعة بعد الحج
٣٠٥ ص
(١٤٩)
مسألة 89 إذا زعم فقدان ما يعتبر في الاستطاعة
٣٠٦ ص
(١٥٠)
مسألة 90 من حج بغير استطاعة
٣١١ ص
(١٥١)
مسألة 91 من حج مع المرض، أو مع عدم أمن الطريق
٣١٣ ص
(١٥٢)
مسألة 92 إذا ترك الحج خوفاً من اللصّ فبان الخلاف بعد زوال الاستطاعة
٣١٥ ص
(١٥٣)
مسألة 93 إتيان الحج مع استلزامه ترك واجب أو ارتكاب حرام
٣١٦ ص
(١٥٤)
مسألة 94 وجوب الحجِّ على الكافر المستطيع
٣١٧ ص
(١٥٥)
الجهة الاولى و في تكليف الكفار بالفروع إمّا مطلقاً، أو في خصوص الحج
٣١٧ ص
(١٥٦)
الجهة الثانية على القول بكون الكفار مكلفين بالفروع لا ريب في سقوط التكليف عنهم في صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات و فعل الواجبات التوصلية،
٣٢٠ ص
(١٥٧)
الجهة الثالثة بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية و شمولها للكفار أيضاً فهل جميعهم معاقبون على ترك امتثالها
٣٢١ ص
(١٥٨)
الجهة الرابعة إذا مات الكافر في حال الاستطاعة أو بعد انقضائها فهل يجب القضاء عنه تبرعاً أو من ماله؟
٣٢٢ ص
(١٥٩)
الجهة الخامسة الظاهر أنه لا ريب في أن الكافر إذا استطاع و لم يسلم حتى زالت استطاعته ثمّ أسلم لا يجب عليه الحج متسكعاً،
٣٢٣ ص
(١٦٠)
مسألة 95 الكافر إذا أسلم بعد الميقات
٣٢٧ ص
(١٦١)
مسألة 96 فيمن ارتد بعد الحج ثمّ تاب
٣٢٨ ص
(١٦٢)
مسألة 97 إذا حج المخالف ثمّ استبصر
٣٣١ ص
(١٦٣)
مسألة 98 إذن الزوج للزوجة المستطيعة
٣٣٥ ص
(١٦٤)
مسألة 99 أذن الزوج للزوجة في الحجّ الواهب بالنذر
٣٤٠ ص
(١٦٥)
مسألة 100 هل تتوقّف استطاعة المرأة للحج على وجود مَحرَمٍ معها؟
٣٤٢ ص
(١٦٦)
مسألة 101 إذا ادّعى الزوج وجود خوفٍ على الزوجة و أنكرت هي
٣٤٤ ص
(١٦٧)
مسألة 102 إذا حجَّت المرأة مع عدم الأمن
٣٤٦ ص
(١٦٨)
مسألة 103 البحث في الحج المستقر
٣٤٨ ص
(١٦٩)
مسألة 104 لا فرق في استقرار الحج بين أقسامه
٣٥٤ ص
(١٧٠)
مسألة 105 الحجّ المستقرّ عن الميت من أصل تركته
٣٥٥ ص
(١٧١)
مسألة 106 هل تخرج نفقة الحج النذري من أصل التركة؟
٣٦٠ ص
(١٧٢)
مسألة 107 إذا قصرت التركة عن أداء الدين و قضاء حجة الإسلام
٣٦٤ ص
(١٧٣)
مسألة 108 التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج
٣٦٩ ص
(١٧٤)
مسألة 109 إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على مورثهم
٣٧٣ ص
(١٧٥)
مسألة 110 إذا لم تفِ التركة بالحج فهل تنتقل إلى الوارث؟
٣٧٧ ص
(١٧٦)
مسألة 111 التبرع بالحج عن الميت
٣٨٠ ص
(١٧٧)
مسألة 112 كفاية التبرع عن الميت من الميقات
٣٨٢ ص
(١٧٨)
مسألة 113- في كل مورد قلنا بكفاية استئجار حجة الإسلام من الميقات إن لم يمكن إلا من البلد وجب الاستئجار منه
٣٨٨ ص
(١٧٩)
مسألة 114- فعلينا في جميع الموارد متابعة ما يستفاد من الوصية عند العرف
٣٨٨ ص
(١٨٠)
مسألة 115- بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا، تعين ذلك البلد
٣٨٩ ص
(١٨١)
مسأله 116- في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
٣٨٩ ص
(١٨٢)
مسألة 117- قد مر حكم ما إذا مات و كان عليه الحج و دين الناس أو الخمس أو الزكاة
٣٨٩ ص
(١٨٣)
مسألة 118- قلنا إن الظاهر أنه يجزي عما على الميت إن تبرع بالحج عنه من كان ميقاته دويرة أهله
٣٩٠ ص
(١٨٤)
مسألة 119- لا فرق في حكم كفاية الميقاتية عمن عليه الحج بين ما إذا كان المنوب عنه حيّاً أو ميتاً
٣٩٠ ص
(١٨٥)
مسألة 120 هل تجب المبادرة إلى استئجار الحج للميت؟
٣٩١ ص
(١٨٦)
مسألة 121 ضمان الوصي أو الورثة إذا تلفت التركة بإهمالهم
٣٩٢ ص
(١٨٧)
مسألة 122 إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة
٣٩٤ ص
(١٨٨)
مسألة 123- بناءً على وجوب الاستئجار من البلد الظاهر- كما في العروة- أنه لا فرق بين حجة الإسلام و الحج الواجب بالنذر
٣٩٥ ص
(١٨٩)
مسألة 124 إذا اختلف تقليد الميت و الوارث أو الوصي
٣٩٦ ص
(١٩٠)
مسألة 125 الأحوط بل الأقوى في صورة وجود أكثر من واحد ممن يعرض نفسه للنيابة عن الميت استئجار من هو أقل اجرة من غيره مع الوثوق بصحة عمله
٣٩٨ ص
(١٩١)
مسألة 126- إذا علم بتحقق الاستطاعة المالية للميت و شك في تحقق الاستطاعة الطريقية و لم يكن هنا أمارة أو أصل يؤخذ بها
٣٩٩ ص
(١٩٢)
مسألة 127 إذا علم استقرار الحج على الميت و جهل أداؤه له
٣٩٩ ص
(١٩٣)
مسألة 128- براءة ذمة الميت عن الحج و الوارث من الاستئجار تتوقف على أداء الحج
٤٠٣ ص
(١٩٤)
مسألة 129- في صورة كفاية الميقاتية إذا استأجر غفلة أو جهلًا بالحكم البلدية
٤٠٤ ص
(١٩٥)
مسألة 130 هل يجوز لمن استقر عليه الحج أن يحج عن الغير؟
٤٠٤ ص
(١٩٦)
الفرع الأول ما إذا كان عالماً بوجوب الحج على نفسه و فوريته و مع ذلك أتى بالحج النيابي أو المستحبي
٤٠٤ ص
(١٩٧)
الفرع الثاني على القول بصحة الحج عن الغير في صورة التمكن من حجة الإسلام و العلم بفورية وجوبها هل تصحّ إجارة نفسه لها، أم لا تصحّ؟
٤٠٩ ص
(١٩٨)
الفرع الثالث الظاهر جواز استئجار غير المتمكن من أداء الحج عن نفسه
٤١١ ص
(١٩٩)
الفرع الرابع قال السيد (و إن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته)
٤١٢ ص
(٢٠٠)
الفرع الخامس الظاهر صحة الإجارة إذا كان الأجير و المستأجر جاهلين بالاستطاعة،
٤١٢ ص
(٢٠١)
الفرع السادس على القول بصحة الحج النيابي و لو بالأمر الترتبي لا إشكال في عدم إجزائه عن نفسه؛
٤١٢ ص
(٢٠٢)
الفرع السابع هل يجزي الحج التطوعي عن حجة الإسلام، أم لا؟
٤١٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٩١ - مسألة 53 تحقّق الاستطاعة بالوصية التمليكية

حصول الاستطاعة بالملكية و بين حصولها في غير مورد الملكية كالإباحة [١].

و فيه: أن في المقام ظاهر قوله: «بأن يكون له زاد و راحلة» و سائر التعاريف القريبة منه هو حصر حصولها به و هو ينافي ما يدل على الأعم من الملكية و الإباحة فمقتضى الجمع بينهما تقييد الثاني بالأول.

اللهمّ إلا أن يقال: إنّ ظهور الثاني في الأعم أقوى و أظهر من ظهور الأول في الحصر.

و أما التفصيل بين الإباحة اللازمة- كما مثّل لها في العروة بأن شرط أحد المتعاملين على الآخر (في ضمن عقد لازم) أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرةٍ مثلًا- و الإباحة الجائزة فالظاهر أنه لا فرق بينهما في حصول الاستطاعة.

نعم، الظاهر عدم حصول الاستطاعة بالإباحة الشرعية كالمباحات الأصلية و شبهها كالأنفال التي هي ملك للإمام ٧؛ لعدم صيرورة المباح له مالكاً لها بمجرد إباحة صيد الأسماك و الأنفال له، و عدم صدق كونه واجداً لها إلا بعد صيد الأسماك و حيازة المباحات و الاستيلاء عليها، و هذه الأعمال تكون من تحصيل الاستطاعة.

و بعبارةٍ اخرى: إباحة الصيد و إباحة حيازة الحطب لا يجعل المباح له واجداً للسمك و الحطب، كما لا يخفى.

[مسألة ٥٣] تحقّق الاستطاعة بالوصية التمليكية

مسألة ٥٣- لو أوصى لشخص بمالٍ يكفيه للحج و مات الموصي فهل يتحقق بذلك للموصىٰ له الاستطاعة، أم لا؟ وجهان:

أما على القول بأن الوصية التمليكية إيقاع لا يحتاج وقوعها إلى القبول من‌


[١]- معتمد العروة: ١/ ١٤٣.