فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٩ - مسألة 45 هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟
فقيراً لم يجب عليه و جرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل) [١].
و في الدروس قال الشهيد: (و لا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلًا إذا كان عند سير الوفد) [٢].
و في مجمع البرهان في شرح قول ماتنه: و لا يجوز صرف المال في النكاح و إن شق قال: (و اعلم أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج و تقديمه على النكاح و عدم استثناء مئونته من الاستطاعة، و كون ذلك في زمان وجوبه و خروج القافلة و تهيؤ أسبابه، و إن كان قبله يجوز) [٣].
و قال السيد في المدارك: (و لا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج و توقفه على المال، فلو صرفه فيه قبل سفر الوفد (الذي يجب الخروج معه) أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم) [٤].
و قال في الجواهر: (و لا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج و توقفه على المال، فلو صرف فيه قبل سفر الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعاً) [٥].
و نحوه حكي عن كشف اللثام [٦] و الذخيرة [٧].
و ظاهر كلماتهم- (قدس الله اسرارهم)- جواز تعجيز النفس عن الحج
[١]- منتهى المطلب: ٢/ ٦٥٣.
[٢]- الدروس الشرعية: ١/ ٣١٢.
[٣]- مجمع الفائدة و البرهان: ٦/ ٧٤.
[٤]- مدارك الأحكام: ٧/ ٤٥.
[٥]- جواهر الكلام: ١٧/ ٢٦١.
[٦]- راجع كشف اللثام: ١/ ٢٩٠.
[٧]- راجع ذخيرة المعاد/ ٥٦٠.