فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٨ - مسألة 45 هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟
[مسألة ٤٥] هل يجب حفظ الاستطاعة الحاصلة قبل أوان الحج؟
مسألة ٤٥- إذا حصل له مال يكفيه للحج فإن حصل له في أشهر الحج عند التمكن من المسير أو خروج الرفقة فلا ريب في وجوب الحج به و عدم جواز التصرف فيه بما يخرجه من الاستطاعة، و أما إن حصل له في أشهر الحج قبل التمكن من المسير أو قبل خروج الرفقة أو حصل له قبل أشهر الحج مع التمكن من المسير أو الخروج مع الرفقة عند أوانه فهل يجب عليه أيضاً حفظ الاستطاعة مطلقاً، أو يجوز التصرف فيه بما يخرجه من الاستطاعة فيما إذا حصل قبل أشهر الحج دون ما إذا حصل في أشهر الحج قبل التمكن من المسير، أو يجوز مطلقاً؟ في المسألة وجوه و أقوال.
و هنا وجه آخر، و هو القول بعدم جواز تعجيز نفسه إن حصل له الاستطاعة المالية و تمكن من المسير حتى في السنة الثانية.
و إليك كلمات بعضهم:
قال العلامة في التذكرة: (لو كان له مال (متاع) فباعه نسية عند قرب وقت الخروج إلى أجل يتأخر عنه سقط الفور في تلك السنة عنه لأن المال إنما يعتبر وقت خروج الناس، و قد يتوسل المحتال بهذا إلى دفع الحج) [١].
و قال في المنتهى: (لو كان له مال فباعه قبل وقت الحج مؤجلًا إلى بعد فواته سقط الحج؛ لأنه غير مستطيع، و هذه حيلة يتصور ثبوتها في إسقاط فرض الحج على الموسر، و كذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلما جاء وقت الخروج كان
[١]- تذكرة الفقهاء: ١/ ٣٠٢.