حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٥٥٠ - الفصل الثالث«آداب المجالس، و كيفية الجلوس»
الحلقة، و نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلّا بإذنهما[١].
- عن الصادق، عن آبائه (ع) قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمر صاحب الرّحل فإنّ صاحب الرّحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه[٢].
- عن أبي محمّد العسكري (ع) قال: من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله و ملائكته يصلّون عليه حتّى يقوم، و قال ٧: من التواضع السلام على كلّ من تمرّ به، و الجلوس دون شرف المجلس[٣].
- عن الصادق (ع) قال: كان رسول الله ٦ إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل[٤].
- عن الصادق (ع) قال: كان رسول الله ٦ أكثر ما يجلس تجاه القبلة[٥].
- عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبد الله (ع) يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة[٦].
- روي أن النبي ٦ كان يجلس ثلاثا: القرفصاء و هو أن يقيم ساقيه و يستقبلها بيديه و يشدّ يده في ذراعه، و كان يجثو على ركبتيه، و كان يثني رجلا واحدة، و يبسط عليها الأخرى و لم ير ٦ متربعا قط[٧].
- عن أبي حمزة الثمالي قال: رأيت عليّ بن الحسين (ع) قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذه، فقلت إنّ الناس يكرهون هذه الجلسة و يقولون: إنّها جلسة
[١] - البحار: ج ٧٢ ص ٤٦٧ ح ١٩.
[٢] - البحار: ج ٧٢ ص ٤٥١ ح ٢.
[٣] - البحار: ج ٧٢ ص ٤٦٦ ح ١٢.
[٤] - الوسائل: ج ٨ ص ٤٧٤ باب ٧٥ من أبواب أحكام العشرة ح ٢.
[٥] - الوسائل: ج ٨ ص ٤٧٥ باب ٧٦ من أبواب أحكام العشرة ح ٢.
[٦] - الوسائل: ج ٨ ص ٤٧٥ باب ٧٦ من أبواب أحكام العشرة ح ١.
[٧] - الوسائل: ج ٨ ص ٤٧٢ باب ٧٤ من أبواب أحكام العشرة ح ١.