حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٥٢٦ - الفصل الثاني عشر«حقوق الأموات على الأحياء»
لا ريب فيها و أن الله يبعث من في القبور و أن محمدا ٦ جاء بالحق و أنّ عليّا ولي الله و الخليفة من بعد رسول الله ٦ و استخلفه في أمّة مؤدّيا لأمر ربّه تبارك و تعالى و أنّ فاطمة بنت رسول الله ٦ و ابنهما الحسن و الحسين أبناء الرسول ٦ و سبطاه و إماما الهدى و قائدا الرّحمة و أن عليّا و محمدا و جعفرا و موسى و علّيا و محمّدا و عليّا و حسنا و الحجّة : أئمّة و قادة و دعاة إلى الله عزّ و جلّ و حجّة على عباده». و ليقل للشهود الذين ستكتب أسمائهم في تلك الصحيفة (يا فلان يا فلان) و يذكر أسمائهم «أثبتوا إليّ هذه الشهادة عندكم حتّى تلقوني بها عند الحوض». و ليقل له الشهود «يا فلان نستودعك الله و الشهادة و الإقرار و الإخاء و موعوده عند رسول الله ٦ و نقرأ عليك السلام و رحمة الله و بركاته» و لتجمع هذه الصحيفة، و ليختم عليها بإمضائه و إمضاء الشهود و تجعل في الجانب الأيمن للميّت مع الجريدة[١].
- و أمّا فيما يتعلّق بأقرباء الميت و إخوانه المؤمنين فعليهم أن لا يتركوه وحيدا في حالة الإحتضار، و ليقرأوا القرآن و الأدعية المخصوصة لمثل هذه الحالة، و يكرّروا عليه أن يذكر أمامهم الإعتقادات الحقّة مثل الإقرار بوحدانية الله، و الإيمان برسالة محمد ٦، و إمامة الأئمة المعصومين (ع)، و سائر الإعتقادات من الإيمان بالجنّة و النار، و صفات الجمال و الجلال لله تبارك و تعالى، و إن لم يقدر هو على ذلك، فليتولوا بأنفسهم ذلك، و ليقرئونه دعاء العديلة، و إن لم يحسن المحتضر العربيّة فليلقنّوه معناه، ثم إنّ عليهم أن يوجّهوا رجلي الميت إلى القبلة و لا يحضر عنده الجنب و لا الحائض لأنّ الملائكة تنفر منهم، و إن لم يكن هناك شخص آخر غير هؤلاء فليكونوا عنده عند الإضطرار فقط و عند خروج روحه من بدنه عليهم أن يخرجوا من عنده.
- عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا عسر على الميّت موته و نزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه[٢].
[١] - لم نعثر عليه.
[٢] - الوسائل: ج ٢ ص ٦٦٩ باب ٤٠ من أبواب الإحتضار ح ١.