حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢٢٨ - الفصل الثاني عشر«حقوق الوالدين على الأولاد و وجوب مراعاة حرمتهما»
مثل ذلك فيزيده اللّه ببرّه و صلاته خيرا كثيرا[١].
- عن أبي عبد اللّه (ع) قال: جاء رجل إلى النبيّ ٦ فقال: يا رسول اللّه من أبرّه؟ قال أمّك، قال ثمّ من قال أمك قال ثمّ من قال أمّك، قال ثمّ من قال: أباك[٢].
- جاء رجل إلى رسول اللّه فقال: يا رسول اللّه إنّي راغب في الجهاد نشيط، قال فجاهد في سبيل اللّه، فإنك إن تقتل كنت حيّا عند اللّه ترزق، و إن متّ فقد وقع أجرك على اللّه، و إن رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت، فقال: يا رسول الله إنّ لي والدين كبيرين يزعمان أنّهما يأنسان بي و يكرهان خروجي، فقال رسول الله ٦ أقم مع والديك، فو الّذي نفسي بيده لأنسهما بك يوما و ليلة خير من جهاد سنة[٣].
- عن حنّان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لأبي جعفر (ع) هل يجزي الولد أباه؟
قال: ليس له جزاء إلّا في خصلتين: يكون الوالد مملوكا فيشتريه إبنه فيعتقه و يكون عليه دين فيقضيه عنه[٤].
- عن أبي جعفر (ع) قال: إنّ العبد ليكون بارّا بوالديه في حياتهما، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما و لا يستغفر لهما فيكتبه اللّه عاقا، و إنّه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بارّ لهما فإذا ماتا قضى دينهما و استغفر لهما فيكتبه اللّه بارّا[٥].
- عن أبي جعفر (ع) قال: ثلاث لم يجعل اللّه لأحد فيهنّ رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين[٦].
[١] - الوسائل: ج ١٥ ص ٢٢٠ باب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٢] - الوسائل: ج ١٥ ص ٢٠٧ باب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٣] - الوسائل: ج ١١ ص ١٢ باب ٢ من أبواب جهاد العدو ح ١.
[٤] - الوسائل: ج ١٥ ص ٢٢١ باب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٥.
[٥] - الوسائل: ج ١٥ ص ٢٢١ باب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤.
[٦] - الوسائل: ج ١٥ ص ٢٠٦ باب ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد ح ٣.