حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢٢٤ - الفصل الحادي عشر«آداب الرضاع و تربية الأولاد و رعايتهم»
- و في حديث آخر قال (ع): أطعموا صبيانكم الرمّان فإنه أسرع لشبابهم[١].
- عوذة للصبيّ إذا كثر بكاؤه و لمن يفزع باللّيل و للمرأة إذا سهرت من وجع «فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً، ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً»[٢][٣].
- ورد في الحديث أنه إذا بلغت البنت ست سنوات فلا يقبلها الرجال غير المحارم و لا تجلس في مجالسهم[٤].
- عن أبي الحسن الرضا (ع) إن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم، فلمّا دنت منه سأل عن سنها فقيل:
خمس، فنحاها عنه[٥].
- و عنه (ع) قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبّلها، و الغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين[٦].
- و عنه (ع) قال: مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا[٧].
- قال رسول اللّه ٦ ملعون ملعون من ألقى كله على الناس ملعون ملعون من ضيّع من يعول[٨].
- عن مسعدة قال: قال لي أبي الحسن (ع): إن عيال الرّجل أسراؤه فمن أنعم اللّه عليه بنعمة فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة[٩].
[١] - البحار: ج ١٠١ ص ١٠٥ ح ١٠٧.
[٢] - سورة الكهف الآيتين ١١ و ١٢.
[٣] - البحار: ج ١٠١ ص ١٠٦ ح ١٠٨.
[٤] - لم نعثر عليه.
[٥] - الوسائل: ج ١٤ ص ١٧٠ باب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ٣.
[٦] - الوسائل: ج ١٤ ص ١٧٠ باب ١٢٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ٤.
[٧] - البحار: ج ١٠١ ص ٩٦ ح ٥٢.
[٨] - الوسائل: ج ١٥ ص ٢٥١ باب ٢١ من أبواب النفقات ح ٥.
[٩] - الوسائل: ج ١٥ ص ٢٤٩ باب ٢٠ من أبواب النفقات ح ٧.