حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٦٠٨ - الفصل التاسع«كراهة اقتناء الكلب في البيت»
التفت عن يساره، فإذا كلب أسود بهيم، فقال: ما لك قبّحك الله؟ ما أشد مسارعتك؟ فإذا هو شبيه بالطائر، فقلت: ما هذا جعلت فداك؟ فقال: هذا عثم بريد الجن مات هشام الساعة فهو يطير ينعاه في كل بلدة[١].
- عن أبي عبد الله (ع): أن النبي ٦ رخّص لأهل القاصية (أهل البلاد البعيدة) في كلب يتخذونه[٢].
- قال رسول الله ٦: إذا سمعتم نباح الكلاب و نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنهم يرون و لا ترون فافعلوا ما تؤمرون[٣].
- عن الباقر (ع) قال: نهى رسول الله ٦ عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب[٤].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: في الصيد الكلب إن أرسله الرجل و سمّى فليأكل مما أمسك عليه و إن قتل، و إن أكل فكل ما بقي، و إن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته ثم يرسله فليأكل منه فإنه معلّم، فأما خلاف الكلب مما يصيد الفهد و الصقر و أشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن الله عزّ و جل يقول: «مُكَلِّبِينَ»، فما كان خلاف الكلب فليس صيده مما يؤكل إلا أن تدرك ذكاته[٥].
- عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن كلب المجوسي، يأخذه الرجل المسلم[٦] فيسمّي حين يرسله أيأكل مما أمسك عليه؟ قال: نعم لأنه مكلّب قد ذكر اسم الله عليه[٧].
- عن عبد الرحمن بن سيابة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال (ع): لا تأكل من صيده إلا أن يكون علّمه مسلم فتعلّمه[٨].
[١] - الوسائل: ج ٨، ص ٣٨٨، باب ٤٤ من أبواب أحكام الدواب، ح ٢.
[٢] - الوسائل: ج ٨، ص ٣٨٨، باب ٤٣ من أبواب أحكام الدواب، ح ٧.
[٣] - البحار: ج ٦٢، ص ٦٤، ح ٢١.
[٤] - الوسائل: ج ٨، ص ٣٨٢، باب ٣٦ من أبواب أحكام الدواب، ح ١.
[٥] - الكافي: ج ٦، ص ٢٠٥، ح ١٤.
[٦] - يأخذه الرجل المسلم الأخذ هنا بمعنى الاتخاذ و التطويع أي اتخذه و طوّعه و علّمه.
[٧] - الكافي: ج ٦، ص ٢٠٨، ح ١.
[٨] - الكافي: ج ٦، ص ٢٠٩، ح ٢.