حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٤١ - الفصل العاشر«في سائر آداب لبس الثياب و خلعها»
الفصل العاشر «في سائر آداب لبس الثياب و خلعها»
- روي عن رسول الله ٦ أنّه نهى عن التعرّي باللّيل و النهّار، و نهى أن ينظر الرّجل إلى عورة أخيه المسلم، و قال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك؛ و نهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة[١].
- عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا، ليس للرّجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم[٢].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدروع ما لا يواري شيئا[٣].
- عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): يكون للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال: نعم، قلت: ثلاثون؟ قال: نعم، ليس هذا في السّرف، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك[٤][٥].
[١] - الوسائل: ج ٣ ص ٣٥٣ باب ١٠ من أبواب أحكام الملابس ح ٢.
[٢] - الوسائل: ج ٣ ص ٣٥٣ باب ١٠ من أبواب أحكام الملابس ح ٣.
[٣] - الوسائل: ج ٣ ص ٢٨١ باب ٢١ من أبواب لباس المصلي ح ٢.
[٤] - ثياب الصون: التي تلبس للتجمّل، و البذلة: الثوب الرّث الخلق و ثوب الخدمة و ما يلبس كل يوم:
يقال: بذل الثوب و ابتذله أي لبسه في أوقات الخدمة و الإمتهان.
[٥] - الوسائل: ج ٣ ص ٣٥٢ باب ٩ من أبواب أحكام الملابس ح ٣.