حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٣٦٠ - الفصل الحادي عشر الأحوال و الأوضاع و الأماكن التي نهي عن الدخول فيها للخلاء
- و كذلك ورد في الأحاديث الشريفة أنه يكره قضاء الحاجة على شطوط الأنهار و الآبار و تحت الأشجار المثمرة، حين وجود الثمر، و مواضع اللعن و هي أبواب الدور و أفنية المساجد، و قرب حائط المسجد، و منازل النزّال، و يكره أيضا البول قائما، و على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب منه كذلك، و يكره التخلي على القبر، و التغوط بين القبور، و أن يتعجل الإنسان عند الغائط حتى يأتي على حاجته، و ورد أيضا في الحديث النهي عن البول في الماء الجاري إلا لضرورة، و روي أن البول في الماء الراكد يورث النسيان، و في رواية أخرى أنه منه يكون ذهاب العقل.
- عن رسول الله ٦ قال: لا يبولنّ أحدكم و فرجه باد للقمر، و في رواية أخرى (للشمس) أيضا[١].
- عن أمير المؤمنين (ع) قال: نهى رسول الله ٦ أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة، أو على قارعة الطريق[٢].
[١] - الوسائل: ج ١، ص ٢٤١، باب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة، ح ٤.
[٢] - الوسائل: ج ١، ص ٢٣٠، باب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة، ح ١٠.