حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٣٥٩ - الفصل الحادي عشر الأحوال و الأوضاع و الأماكن التي نهي عن الدخول فيها للخلاء
الفصل الحادي عشر الأحوال و الأوضاع و الأماكن التي نهي عن الدخول فيها للخلاء
ذكر المصنف العلامة المجلسي (رحمه الله) بأنه يجب ستر عورة الرجل عن كل ناظر محترم ما عدا زوجته الدائمة و المنقطعة و كذلك الأمة، و أيضا يستثنى من حرمة النظر الأطفال غير المميزين، و سائر الحيوانات. و قد حدّد العلماء عورة الرجل بأنها- الذكر و الخصيتين- و عورة المرأة هي- الفرج و الدبر-.
و يستحب عند التغوّط ستر البدن كاملا، أو أن يختفي داخل البيت، أو في الجبال، و إذا كنت في الصحراء فاذهب إلى مكان بعيد بحيث لا يراك أحد.
و قد حرّم العلماء استقبال القبلة و استدبارها حال التخلي (في البول و الغائط) سواء في الصحراء أو في داخل البناء. أو ...
- عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: كان رسول الله ٦ أشد الناس توقيا من البول، و كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة التي يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول[١].
- ورد في الأحاديث الكثيرة أن أكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة، و البول، و عزب الرجل عن أهله[٢].
[١] - الوسائل: ج ١، ص ٢٣٨، باب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة، ح ٢.
[٢] - الوسائل: ج ١، ص ٢٣٩، باب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة، ح ٣.