حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ٢١٦ - الفصل العاشر«آداب الختان و ثقب الأذن للأولاد»
أربعين صباحا[١].
- و قال رسول اللّه ٦ في حديث آخر: «إنّ الأرض تضجّ إلى اللّه عزّ و جلّ من بول الأغلف»[٢].
- عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام من السنّة هو، أو يؤخرّ فأيّهما أفضل؟ قال: لسبعة أيّام من السنة، و إن أخّر فلا بأس[٣].
- قال أمير المؤمنين (ع) إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة[٤].
- قال علي (ع) لا بأس بأن لا تختتن المرأة فأما الرجل فلا بدّ منه[٥].
- عن الرضا (ع) كتب إلى المأمون: و الختان سنة واجبة للرجال، و مكرمة للنساء[٦].
- و في تهذيب الأحكام عن الصّادق (ع) قال: لمّا هاجرت النساء إلى رسول اللّه ٦ هاجرت فيهنّ إمرأة يقال لها أم حبيبة و كانت خافضة تخفض الجواري فلمّا رآها رسول اللّه ٦ قال لها: يا أمّ حبيبة العمل الّذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول اللّه إلّا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال: لا بل حلال فادني منّي حتى أعلّمك، قال فدنت منه فقال: يا أمّ حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي و أشمّي فإنّه أشرق للوجه و أحظى عند الزوج، قال: فكانت لأم حبيبة أخت يقال لها: أمّ عطية، و كانت مقيّنة يعني ما شطة فلمّا انصرفت أم حبيبة إلى أختها أخبرتها بما قال لها رسول اللّه ٦ فأقبلت أمّ عطية إلى النبيّ فأخبرته بما قالت لها أختها فقال رسول اللّه ٦ أدني منّي يا أمّ عطية إذا أنت قيّنت الجارية فلا
[١] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٦١ باب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ح ٤.
[٢] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٥٣ باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢٠.
[٣] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٦٥ باب ٥٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٤] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٦٦ باب ٥٥ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٥] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٦٢ باب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ح ٨.
[٦] - الوسائل: ج ١٥ ص ١٦٢ باب ٥٢ من أبواب أحكام الأولاد ح ٩.