حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٩١ - الفصل السادس«حق الزوج و الزوجة كل منهما على الآخر»
- عن أبي عبد الله (ع) قال: إنّ الله كتب على الرّجل الجهاد و على النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله و دمه حتّى يقتل في سبيل الله، و جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها و غيرته[١].
- قال رسول الله ٦ أيّة امرأة تطيّبت ثمّ خرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى رجعت[٢].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: أيّما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت قطّ من وجهك خيرا فقد حبط عملها[٣].
- قال الإمام الصادق (ع): اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم و النساء[٤].
- قال رسول الله ٦: خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم لأهلي[٥].
- و قال ٦: عيال الرّجل أسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليحسن صنعا إلى أسرائه[٦].
- قال أمير المؤمنين (ع) في وصيته لابنه الحسن (ع): إيّاك و مشاورة النساء فإنّ رأيهنّ إلى أفن، و عزمهنّ إلى وهن، فاكفف عليهنّ من أبصارهنّ بحجابك إياهنّ فإنّ شدّة الحجاب أبقى عليهنّ، و ليس خروجهنّ بأشدّ من إدخالك من لا يوثق به عليهن، و إن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل و لا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة، و لا تعد بكرامتها نفسها، و لا تطمعها أن تشفع لغيرها و إيّاك و التغاير في غير موضع غيرة، فإنّ ذلك يدعو الصحيحة إلى السّقم و البريئة إلى الريب[٧].
[١] - الوسائل: ج ١٤ ص ١١١ باب ٧٨ من أبواب مقدمات النكاح ح ٦.
[٢] - البحار: ج ١٠٠ ص ٢٤٧ ح ٢٧.
[٣] - الوسائل: ج ١٤ ص ١١٥ باب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح ح ٧.
[٤] - البحار: ج ١٠٠ ص ٢٥٤ ح ٥٩.
[٥] - الوسائل: ج ١٤ ص ١٢٢ باب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح ح ٨.
[٦] - الوسائل: ج ١٤ ص ١٢٢ باب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح ح ١٠.
[٧] - البحار: ج ١٠٠ ص ٢٥٢ ح ٥٤.