حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٩٠ - الفصل السادس«حق الزوج و الزوجة كل منهما على الآخر»
الغضب و ملائكة الرّحمة حتى ترجع إلى بيتها.
فقالت: يا رسول الله ٦ من أعظم الناس حقّا على الرّجل؟ قال: والداه.
فقالت: فمن أعظم الناس حقّا على المرأة قال زوجها قالت فمالي عليه من الحقّ مثل ما له عليّ؟ قال: لا و لا من كلّ مائة واحدة، فقالت: و الّذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبدا[١].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ٦ فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزّوج على المرأة؟ فقال: أكثر من ذلك قالت فخبّرني عن شيء منه قال:
ليس لها أن تصوم إلا بإذنه يعني تطوّعا و لا تخرج من بيتها بغير إذنه و عليها أن تتطيّب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تتزين بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشيّة و أكثر من ذلك حقوقه عليها[٢].
- و عن أبي عبد الله (ع) قال: أتت امرأة إلى رسول الله ٦ فقالت: ما حقّ الزّوج على المرأة؟ قال أن تجيبه إلى حاجته و إن كانت على قتب و لا تعطي شيئا إلّا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط قالت: يا رسول الله و إن كان ظالما قال: نعم[٣].
- قال أبو عبد الله (ع): أيّما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حقّ لم يقبل منها صلاة حتّى يرضى عنها و أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها[٤].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط، و رجل أمّ قوما و هم له كارهون[٥].
[١] - البحار: ج ١٠٠ ص ٢٤٨ ح ٣١.
[٢] - الوسائل: ج ١٤ ص ١١٢ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢.
[٣] - الوسائل: ج ١٤ ص ١١٢ باب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ٣.
[٤] - الوسائل: ج ١٤ ص ١١٣ باب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٥] - الوسائل: ج ١٤ ص ١١٤ باب ٨٠ من أبواب مقدمات النكاح ح ٣.