حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٨٩ - الفصل السادس«حق الزوج و الزوجة كل منهما على الآخر»
الفصل السادس «حق الزوج و الزوجة كل منهما على الآخر»
- عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس الغيرة إلّا للرجل فأما النساء فإنّما ذلك منهن حسد و الغيرة للرّجل و لذلك حرّم على النساء إلا زوجها و أحلّ للرّجل أربعا- فإن الله أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة و يحلّ للرّجل معها ثلاثا[١].
- عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله غيور يحبّ كل غيور و من غيرته حرّم الفواحش ظاهرها و باطنها[٢].
- عن رسول الله ٦ قال: إذا قال الرّجل لزوجته أحبّك فإنّ هذا لن يذهب من قلبها أبدا[٣].
- عن الباقر (ع) قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ٦ فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: تطيعه و لا تعصيه و لا تتصدّق من بيته بشيء إلّا بإذنه و لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب[٤] و لا تخرج من بيته إلّا بإذنه، فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة
[١] - الوسائل: ج ١٤ ص ١٠٧ باب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٢] - الوسائل: ج ١٤ ص ١٠٧ باب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ٢.
[٣] - الوسائل: ج ١٤ ص ١٠ باب ٣ من أبواب مقدمات النكاح ح ٩.
[٤] - القتب: جمع أقتاب- و هو الرحل.