حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٧٧ - الفصل الرابع«آداب الزفاف و الجماع»
- ورد في بعض الأحاديث كراهة الجماع إذا كان الرجل و المرأة في حالة الإختضاب بالحناء أو بغيرها.
- عن الإمام الكاظم (ع) أنه سئل عن الرجل يجامع فوقع عنه ثوبه قال لا بأس[١].
- و سئل (ع) عن الرجل يقبّل قبل امرأته قال لا بأس[٢].
- و عن الإمام الصادق (ع): أنه سئل عن الرجل ينظر إلى امرأته و هي عريانة، قال: لا بأس بذلك و هل اللذة إلّا ذلك[٣].
- و سئل (ع) عن الرجل هل له أن يلهو بيديه و أصابعه بفرج إمرأته أو أمته فقال (ع) لا بأس[٤].
- سئل الإمام الرضا (ع): عن الجماع في الحمام فقال: لا بأس[٥].
- عن ابن رشيد عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يجامع الرّجل إمرأته و لا جاريته و في البيت صبيّ فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا[٦].
- قال رسول الله ٦: و الذي نفسي بيده لو أنّ رجلا غشي إمرأته[٧] و في البيت صبيّ مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما زانيا أو جارية كانت زانية[٨].
- و روي أن الإمام علي بن الحسين (ع) كان إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب و أرخى الستور، و أخرج الخدم[٩].
[١] - الوسائل: ج ١٤ ص ٨٤ باب ٥٨ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٢] - الوسائل: ج ١٤ ص ٧٧ باب ٥١ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٣] - الوسائل: ج ١٤ ص ٨٥ باب ٥٩ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٤] - لم نجده في المصدر.
[٥] - لم نجده في المصدر.
[٦] - البحار: ج ١٠٠ ص ٢٩٠ ح ٣٠.
[٧] - غشى المرأة: دخل عليها.
[٨] - الوسائل: ج ١٤ ص ٩٤ باب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.
[٩] - الوسائل: ج ١٤ ص ٩٤ باب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح ح ١.