حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٥٠ - الفصل التاسع«إستحباب ضيافة المؤمن، و آداب ضيافته»
إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار أو وكار، أو ركاز. فالعرس التزويج.
و الخرس النّفاس بالولد. و العذار الختان، و الوكار في بناء الدّار و شرائها، و الرّكاز الرجل يقدم من مكة[١].
- قال رسول الله ٦: إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه و أهل دينه حتّى يرحل عنهم[٢].
- قال رسول الله ٦: الضيافة أول يوم حقّ و الثاني و الثالث، و ما كان بعد ذلك فهو صدقة تصدّق بها عليه قال: ثم قال: لا ينزلنّ أحدكم على أخيه حتى يوثمه[٣] قالوا: يا رسول الله كيف يوثمه؟ قال: حتى لا يكون عنده ما ينفق عليه[٤].
- عن ابن أبي يعفور قال: رأيت لأبي عبد الله (ع) ضيفا فقام يوما في بعض الحوائج فنهاه عن ذلك، و قام بنفسه إلى تلك الحاجة.
- و قال: نهى رسول الله ٦ أن يستخدم الضيف[٥].
- عن عبيد بن أبي عبد الله البغدادي، عمّن أخبره قال: نزل بأبي الحسن الرّضا (ع) ضيف و كان جالسا عنده يحدّثه في بعض اللّيل، فتغيّر السّراج فمدّ الرجل يده إليه ليصلحه فزبره[٦] أبو الحسن (ع) ثمّ بادره بنفسه فأصلحه ثم قال: إنّا قوم لا نستخدم أضيافنا[٧].
- قال أبو جعفر (ع): من التّضعيف ترك المكافاة، و من الجفاء استخدام الضيف،
[١] - الوسائل: ج ١٦ ص ٤٥٤ باب ٣٣ من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٥.
[٢] - الوسائل: ج ١٦ ص ٤٥٥ باب ٣٥ من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١.
[٣] - وثمه يثيمه: دقه و كسره و ما أوثمها ما أقل رعيها، و قوله( ٧): يوثمه أي يوقعه في التعب و المشقّة و التكلّف في الإنفاق.
[٤] - الوسائل: ج ١٦ ص ٤٥٦ باب ٣٦ من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٢.
[٥] - الوسائل: ج ١٦ ص ٤٥٧ باب ٣٧ من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١.
[٦] - فزبره: زبره عن الأمر: منعه و نهاه عنه.
[٧] - الوسائل: ج ١٦ ص ٤٥٧ باب ٣٧ من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ٣.