حلية المتقين فى آلادب و السنن و الاخلاق - علامه مجلسی؛ مترجم خلیل رزق العاملي - الصفحة ١٢٦ - الفصل السابع استحباب إكرام الخبز و أكل اللحم و السمن و السويق و باقي الأشياء المستخرجة من الحيوان و استحباب الخل و الحلو
- عن علي بن مهزيار قال: تغدّيت مع أبي جعفر (ع) فأتى بقطاة[١]. فقال: إنّه مبارك و كان أبي يعجبه، و كان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له فإنّه ينفعه[٢].
- عن نضر بن محمّد قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة فكتب: يجوز أكلها وحشيّة و تركه عندي أفضل[٣].
- عن عبد الله بن جندب قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: لا بأس بأكل لحوم الجواميس و شرب ألبانها و أكل سمونها[٤].
- عن أبي جعفر (ع) أن رسول الله ٦ نهى أن يؤكل اللّحم غريضا[٥] و قال:
إنما تأكله السباع، و لكن حتى تغّيره الشمس أو النار[٦].
- عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن أكل اللحم النيء فقال: هذا طعام السباع[٧].
- عن أبي الحسن أنّه قال: القديد[٨] لحم سوء و إنه يسترخي في المعدة و يهيج كلّ داء، و لا ينفع من شيء بل يضرّه[٩].
- عن أبي عبد الله (ع) قال ثلاثة يهد من البدن و ربّما قتلن: أكل القديد الغاب[١٠]، و دخول الحمّام على البطنة، و نكاح العجايز[١١].
- قال أبو عبد الله (ع) ثلاث لا يؤكلن و يسمنّ، و ثلاث يؤكلن و يهزلن، و إثنان
[١] - القطا: ضرب من الحمام، ذوات أطواق يشبه القمري، واحدته قطاة.
[٢] - الوسائل: ج ١٧ ص ٣٣ باب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٢.
[٣] - الوسائل: ج ١٧ ص ٣٣ باب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١.
[٤] - الوسائل: ج ١٧ ص ٣٥ باب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٢.
[٥] - اللحم الغريض هو النّيء و الغريض في اللغة هو الطري.
[٦] - الكافي: ج ٦ ص ٣١٣ ح ١.
[٧] - الكافي: ج ٦ ص ٣١٤ ح ٢.
[٨] - القديد: اللحم المقدد أي المقطوع، و قدّد اللحم: جعله قطعا و جفّفه.
[٩] - الوسائل: ج ١٧ ص ٣٨ باب ٢٣ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٢.
[١٠] - الغاب: اللحم المنتن.
[١١] - الوسائل: ج ١٧ ص ٣٨ باب ٢٣ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٤.