الأدب النبوي - الخولي، محمد عبد العزيز - الصفحة ١٦١ - الشرح
اللغة:
الجنائز: جمع جنازة بفتح الجيم و كسرها و هي النعش فيه الميت و قيل.
بالكسر النعش، و بالفتح الميت، و العيادة: الزيارة، و بر القسم و إبراره تصديقه، و الإفشاء: النشر و الإكثار، و العطاس: اندفاع الهواء من الأنف بعزم مع صوت يسمع، و التشميت: كالتسميت الدعاء بالخير و البركة يقال: شمت فلانا و شمت عليه تشميتا، فهو مشمت، و اشتقاقه من الشوامت و هي القوائم، كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة اللّه، و قيل: معناه أبعدك اللّه من الشماتة، و جنبك ما يشمت به عليك؛ و قيل:
أصله التسميت. فمعنى سمته دعا له بالهدى، و قصد السمت أي الطريق. و الآنية:
جمع إناء و هو الوعاء، و الديباج: الثوب المتخذ من الإبريسم؛ و بعبارة أخرى: الثوب الذي سداه و لحمته حرير؛ و القسّي: ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على شاطىء البحر يقال لها: القس قريبة من تنيس. و بعض المحدثين يكسر قافها؛ و قيل: أصل القسي القزي منسوب إلى القز. و هو ضرب من الإبريسم.
فأبدلت الزاي سينا، و قيل: إنه منسوب إلى القس و هو الصقيع لبياضه، و الإستبرق:
غليظ الديباج. و الميثرة: و طاء كانت النساء تضعه على السروج لأزواجهن و يكون من الحرير و الصوف و نحوهما، و قيل: غطاء للسرج من الحرير خاصة.
قال أبو عبيد: المياثر من مراكب العجم تعمل من الديباج و الحرير و قيل: إنها سروج من الديباج و قيل: هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من الحرير و تحشى بالقطن أو الصوف يجعلها راكب البعير تحته على الرحل و الميثرة مأخوذة من الوثارة. و هي:
اللين و النعمة.
الشرح:
أمر النبي صلى اللّه عليه و سلم بسبعة أشياء. و نهى عن سبعة، ترجع إلى ثلاثة؛ و هي استعمال آنية الفضة، و لبس خاتم الذهب، و استعمال الحرير بسائر أنواعه، فجملة ما أمر به و نهى عنه في هذا الحديث عشرة؛ نفصلها لك فيما يأتي: