الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٧٠ - شرائط العمل بالاصول
قضاء أدلتها بشرط آخر أو مانع آخر يوجب عدم جريانها واما عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية التي ملاكها قبح العقاب بلا بيان والاباحة ورفع التكليف الثابت كل منهما بالبراءة النقلية فهما مترتبان عليها حيث تجري ولو كان أحدهما أو كلاهما موضوعاً لحكم شرعي أو ملازماً له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد احرازه وإلا لزم تخلف الحكم عن موضوعه بلا سبب وليس في أدلة البراءة ما يتوهم منه اشتراط عدم كون ما يحرز بهما من عدم استحقاق العقاب أو اباحة الفعل أو رفع التكليف موضوعاً لحكم آخر وحينئذ فان كان الحكم الاخر مرتباً على مثل هذا العدم ترتب بمجرد جريان الأصل وان لم يكن مترتباً عليه بل على نفي التكليف واقعاً فهي أي البراءة وان كانت جارية إلا ان ذاك الحكم لا يترتب لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها لعدم احراز الواقع ولا ما هو طريق اليه فان البراءة لا طريقية فيها الى الواقع وهذا الترتيب المذكور على النحو الأول وعدمه على النحو الثاني ليس بالاشتراط وعدمه وبالجملة فالمطلب من الواضحات ولا يحسن حمل كلمات الاعلام على مثل هذه الأوهام.
واما الشرط الثاني وهو اعتبار ان لا يكون جريانها موجباً للضرر فان كانت عبارة المشترط هذه ليس غير فيمكن ان يكون المراد اشتراط الفحص في بعض الشبهات الموضوعية وان جريانها في ذلك البعض مشروط بالفحص وإلا فالاحتياط ومنها المورد الذي يوجب