الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٩٨ - الاجماع
والاجماع مستكشف من تلك الضرورة وقيدوا الاتفاق بكونه (في أمر ديني) ليخرج مثل اتفاقهم على ان السقمونيا مسهل للصفراء فان اتفاقهم على ذلك ليس بحجة يجب اتباعها.
ثم إن الاجماع المصطلح اعني الاتفاق المذكور عند العامة حجة يجب اتباعها للآية المذكورة وللحديث المذكور.
وأما الاجماع المصطلح أعني الاتفاق المذكور عند الامامية فهو حجة عندهم إذا كان كاشفاً عن رأي المعصوم لأن المعصوم لا يخطأ ولهم في كشفه عن رأي المعصوم طرق:
أحدها: أن يعلم بوجود شخصه في المجمعين من دون تعين له وموافقته لهم قولًا كما لو علم بوجود المعصوم في مجلس فيه علماء ويقطع بوجود المعصوم فيهم ولكن لا يعرفه بعينه فسألهم عن القنوت في الصلاة فأجابوا بقول واحد انه ليس بواجب.
أو فعلًا كما في المثال المتقدم لو شربوا بأجمعهم التتن.
أو تركاً كما في المثال المذكور لو تركوا بأجمعهم الإقامة للفريضة.
أو تقريراً كما لو شرب واحد منهم القهوة ولم يردعه أحد منهم مع علمهم بشربه وقدرتهم على الردع وهذه الطريقة منسوبة لقدماء الامامية.
ثاني الطرق: أن يكون الكشف عن رأي المعصوم بقاعدة