الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
المسألة الأولى حكم التداوي في الفقه
٩ ص
(٣)
فائدة نذكر فيها بعض الروايات المعتبرة سندا
١١ ص
(٤)
نظر المذاهب الأربعة حول التداوي
١٢ ص
(٥)
المسألة الثانية أثر الاضطرار و الحرج و الضرر و الحاجة في رفع الأحكام الإلزامية
١٣ ص
(٦)
البحث الأول في الاضطرار
١٣ ص
(٧)
البحث الثاني في الحرج
١٤ ص
(٨)
البحث الثالث في الضرر
١٥ ص
(٩)
البحث الرابع في نفي العسر
١٥ ص
(١٠)
المسألة الثالثة ما يتعلق بضمان الطبيب و عدمه
١٧ ص
(١١)
الأول إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط
١٧ ص
(١٢)
الثاني الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا
١٧ ص
(١٣)
الثالث قالوا يضمن الطبيب العارف الحاذق إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا
١٨ ص
(١٤)
الرابع الطبيب العارف - علما و عملا - إذا أذن له المريض في العلاج و لم يقصر هو فيه،
١٨ ص
(١٥)
الخامس قال الفقيه اليزدي قدس سره في كتاب الإجارة من العروة الوثقى؛«إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن،
١٨ ص
(١٦)
السادس إذا قال الطبيب من غير مباشرة لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني،
٢٠ ص
(١٧)
السابع يحرم للصيدليات إيتاء الأدوية المخالفة لنظر الأطباء و وصفاتهم،
٢١ ص
(١٨)
خاتمة
٢١ ص
(١٩)
المسألة الرابعة أحكام المس و النظر
٢٢ ص
(٢٠)
فروع فقهية
٢٣ ص
(٢١)
المسألة الخامسة بدء الحياة الإنسانية
٢٥ ص
(٢٢)
و إليك عدة من الآراء في المقام
٢٥ ص
(٢٣)
القول الأول المشهور في ألسنة المسلمين و أذهانهم أن الحياة الإنسانية تبدأ بنفخ الروح في الجنين،
٢٥ ص
(٢٤)
تتمة
٢٨ ص
(٢٥)
القول الثاني لحظة التحام الحيوان المنوي بالبويضة هي بداية الحياة الإنسانية،
٢٩ ص
(٢٦)
القول الثالث أن الحياة على أقسام
٣٠ ص
(٢٧)
القول الرابع أن بدء الحياة الإنسانية ليس لحظة الالتحام بل وقت العلوق؛
٣٢ ص
(٢٨)
إذا تقرر هذا فاعلم أن البحث هنا عن عدة أمور تناسب المقام على نحو الاختصار
٣٣ ص
(٢٩)
البحث الأول من الخير و الحق أن نعترف صريحا بأنه لا علم لنا بحقيقة الحياة
٣٤ ص
(٣٠)
البحث الثاني ذكر بعض الحكماء المتعمقين أمورا من خواص الإنسان
٣٤ ص
(٣١)
البحث الثالث في حقيقة الإنسان
٣٦ ص
(٣٢)
البحث الرابع النفس و الروح مفهومان لحقيقة واحدة فهما موجود واحد قطعا،
٤٣ ص
(٣٣)
البحث الخامس في بدء حياة الإنسان
٤٨ ص
(٣٤)
متى تتعلق الروح بالبدن؟
٤٨ ص
(٣٥)
المسألة السادسة حول إجهاض الجنين
٥١ ص
(٣٦)
و في المقام مطالب ننقلها عن الأطباء
٥١ ص
(٣٧)
1 - الثابت في علم الأجنة أن الحياة موجودة في الحيوان المنوي قبل التلقيح
٥١ ص
(٣٨)
2 - فترة الإنشاء،
٥١ ص
(٣٩)
3 - إن الجنين يتحرك و يتحرك من قبل نهاية الشهر الرابع بزمن طويل،
٥٢ ص
(٤٠)
4 - مبررات الإجهاض في الغرب قد اتسعت حتى بلغت خاتمة المطاف بالإجهاض حسب الطلب!!!
٥٢ ص
(٤١)
5 - ربما أبيح الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل و لتخفيف حدة الانفجار،
٥٢ ص
(٤٢)
6 - تظهر الحقيقة في إباحة الإجهاض من كلام بعض الأطباء،
٥٣ ص
(٤٣)
7 - الآثار المباشرة لتنفيذ قانون إباحة الإجهاض
٥٣ ص
(٤٤)
إذا علمت ما حكاه الأطباء المسلمون الخبراء حول الإجهاض و بعض حالات الجنين، فهنا مطالب لا بد من ذكرها
٥٤ ص
(٤٥)
المطلب الأول حول نظر الدين في حالات الجنين
٥٤ ص
(٤٦)
الأقاويل حول تطور الجنين
٥٨ ص
(٤٧)
المطلب الثاني يحرم الإجهاض مطلقا - قبل ولوج الروح أو بعده
٥٨ ص
(٤٨)
المطلب الثالث في حكم الإجهاض الوضعي، و هو لزوم الدية
٥٩ ص
(٤٩)
المطلب الرابع في مبررات الإجهاض
٦٣ ص
(٥٠)
فرع
٦٧ ص
(٥١)
المطلب الخامس قد سبق أن الحياة متحققة في مني الرجل قبل التلقيح
٦٧ ص
(٥٢)
المطلب السادس مقتضى بعض الأحاديث أن الحبلى المحكومة بالإعدام يؤجل إعدامها حتى تضع ما في بطنها و ترضع ولدها،
٦٨ ص
(٥٣)
المطلب السابع قيل إن اللولب يستعمل لمنع الحمل،
٦٩ ص
(٥٤)
المسألة السابعة حكم المنع من الحمل
٧٤ ص
(٥٥)
للمنع عن الحمل طرق مختلفة، إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي
٧٤ ص
(٥٦)
1 - الإخصاء،
٧٤ ص
(٥٧)
2 - العزل،
٧٤ ص
(٥٨)
3 - أكل الحبوبات الرائجة
٧٧ ص
(٥٩)
توضيح المسألة
٧٧ ص
(٦٠)
تتمة في طاعة الزوجة للزوج
٧٩ ص
(٦١)
4 - لا بأس في منع الحمل الجائز بين العزل و لبس الكيس«القفاز الواقي» عند الجماع
٨١ ص
(٦٢)
5 - جعل شي ء في الرحم و جهاز التناسلي للمرأة يمنع موقتا عن الحمل، جائز في حد نفسه
٨١ ص
(٦٣)
6 و 7 - جعل الشي ء في بدن المرأة أو الرجل ليمنع من الحمل دائما،
٨٢ ص
(٦٤)
8 - غلق الأنانيب التناسلية
٨٢ ص
(٦٥)
تنبيه
٨٣ ص
(٦٦)
توضيح طبي حول التعقيم
٨٤ ص
(٦٧)
المسألة الثامنة أطفال الأنابيب
٨٦ ص
(٦٨)
مقدمة في تعريف عدم الخصوبة و الإنجاب و سببه
٨٦ ص
(٦٩)
إذا تقرر ذلك فنرجع إلى بيان أقسام الموضوع و بيان أحكامها الشرعية
٨٧ ص
(٧٠)
القسم الأول أن يكون طفل الأنبوب من الحيوان المنوي للزوج و بييضة الزوجة،
٨٧ ص
(٧١)
القسم الثاني التحام الحيوان المنوي مع بييضة امرأة أجنبية ثم نقلها من الأنبوبة إلى رحمها
٨٨ ص
(٧٢)
القسم الثالث نقل البييضة الملقحة
٩٠ ص
(٧٣)
القسم الرابع نقل النطفة من الزوجين إلى زوجة أخرى لهذا الزوج
٩٢ ص
(٧٤)
القسم الخامس نقل نطفة الزوجين إلى الزوجة
٩٣ ص
(٧٥)
بقي في المقام أمران
٩٥ ص
(٧٦)
1 - قال بعض الأطباء «البويضة المخصبة هي التقاء الحيوان المنوي بالبويضة،
٩٥ ص
(٧٧)
2 - نقل عن جريدة فرنسية أنه وضع الأطباء بويضة ملقحة في رحم قردة تنمو،
٩٥ ص
(٧٨)
المسألة التاسعة إقرار المني في رحم الأنثى الأجنبية
٩٧ ص
(٧٩)
فروع
١٠١ ص
(٨٠)
المسألة العاشرة بنوك الألبان
١٠٢ ص
(٨١)
المسألة الحادية عشرة معرفة جنس الجنين
١٠٥ ص
(٨٢)
المسألة الثانية عشرة التحكم في جنس الجنين
١٠٧ ص
(٨٣)
تفصيل و توضيح
١٠٩ ص
(٨٤)
المسألة الثالثة عشرة تغيير الجنس
١١١ ص
(٨٥)
المسألة الرابعة عشرة الإنجاب بلا زواج
١١٣ ص
(٨٦)
تمهيد
١١٣ ص
(٨٧)
مثال توضيحي
١١٣ ص
(٨٨)
الجديد العلمي
١١٤ ص
(٨٩)
الإنجاز العلمي إذن
١١٤ ص
(٩٠)
القضية المطروحة
١١٤ ص
(٩١)
من نتائج التطبيق
١١٤ ص
(٩٢)
إيجابيات
١١٤ ص
(٩٣)
سلبيات
١١٤ ص
(٩٤)
المسألة الخامسة عشرة المستقبل البيوتكنولوجي للإنسان و معطيات النظام الاجتماعي
١١٧ ص
(٩٥)
المسألة السادسة عشرة التحكم في معطيات الوراثة
١٢١ ص
(٩٦)
المسألة السابعة عشرة حكم البييضات الفائضة
١٢٣ ص
(٩٧)
المسألة الثامنة عشرة في دفع الموت في الجملة
١٢٦ ص
(٩٨)
المسألة التاسعة عشرة نهاية الحياة الإنسانية
١٢٩ ص
(٩٩)
(1) نظر الشريعة الإسلامية
١٢٩ ص
(١٠٠)
توضيح و تقييم
١٣٢ ص
(١٠١)
(2) موضع المخ من وجود الإنسان
١٣٣ ص
(١٠٢)
(3) أيضا المخ و القلب
١٣٦ ص
(١٠٣)
موت المخ موت الفرد
١٣٧ ص
(١٠٤)
(4) اعتراضات على هذا القول و أجوبتها
١٣٨ ص
(١٠٥)
(5) شواهد على صحة قول الأطباء الجدد
١٤٢ ص
(١٠٦)
(6) عجيبة
١٤٣ ص
(١٠٧)
(7) علاقة الروح بالبدن
١٤٣ ص
(١٠٨)
(8) الروح مجردة أو جسم لطيف؟
١٤٦ ص
(١٠٩)
(9) القلب في القرآن
١٤٦ ص
(١١٠)
(10) الصدر في القرآن
١٤٩ ص
(١١١)
تتمة
١٥٠ ص
(١١٢)
(11) علامات الموت و الحياة
١٥٠ ص
(١١٣)
(12) لا يجب تحريك القلب على كل حال
١٥٢ ص
(١١٤)
(13) الأحكام الفقهية للموت
١٥٢ ص
(١١٥)
المسألة العشرون حكم قطع أعضاء الميت
١٥٥ ص
(١١٦)
الجهة الأولى في نقل الأحاديث المتعلقة بالموضوع
١٥٥ ص
(١١٧)
الجهة الثانية مقتضى إطلاق هذه الأحاديث حرمة قطع أعضاء الميت مطلقا،
١٥٥ ص
(١١٨)
الجهة الثالثة إذا كان العضو المطلوب قطعه من الداخل
١٥٧ ص
(١١٩)
الجهة الرابعة هل يجب على القاطع أو الآمر في فرض جواز القطع أو وجوبه الدية؟
١٥٧ ص
(١٢٠)
الجهة الخامسة هل يجوز قطع أعضاء الميت للتشريح و تعليم طلاب كلية الطب
١٥٨ ص
(١٢١)
الجهة السادسة يجب غسل مس الميت على من مسه بشروطه لأي غرض طبي أو عاطفي،
١٥٨ ص
(١٢٢)
المسألة الواحدة و العشرون حكم قطع أعضاء الحي
١٥٩ ص
(١٢٣)
المسألة الثانية و العشرون أحكام متعلقة باللمس و النظر و تشريح الميت و غير ذلك
١٦٤ ص
(١٢٤)
المسألة الثالثة و العشرون حول إفشاء الأسرار
١٦٨ ص
(١٢٥)
(البحث الأول) في نقل بعض الأحاديث
١٦٨ ص
(١٢٦)
و أما حرمة الغيبة و حرمة سوء الظن و حرمة التجسس
١٦٩ ص
(١٢٧)
أصل مفيد
١٧٠ ص
(١٢٨)
المسألة الرابعة و العشرون عمليات تجوز أم لا تجوز شرعا
١٧٦ ص
(١٢٩)
1 - العلم توصل إلى تنمية حيوانات بأضعاف حجمها العادي
١٧٦ ص
(١٣٠)
2 - زوج لا يقدر على إزالة بكارة زوجته بالطريق العادي فهل يجوز له أن يطلب من الطبيب إزالتها؟
١٧٦ ص
(١٣١)
3 - أب لا يريد علاج ابنه أو ابنته و لا يأذن للطبيب به لداع من الدواعي فيتركه حتى يموت،
١٧٧ ص
(١٣٢)
4 - يرفض بعض الرجال فحص الطبيب للنساء اللاتي هن من محارمه،
١٧٨ ص
(١٣٣)
5 - يستنكر بعض الرجال من عمليات تتعلق ببعض أعضاء بدنه فما هو وظيفة الطبيب؟
١٧٨ ص
(١٣٤)
فرعان
١٧٨ ص
(١٣٥)
1 - في كل مورد يجب العلاج رغم كراهية المريض أو وليه يقع الكلام في مئونة العلاج
١٧٨ ص
(١٣٦)
2 - إذا أراد أحد أن يقطع يده أو رجله أو أنفه أو أن يقلع عينه لأي سبب كان،
١٧٨ ص
(١٣٧)
6 - إذا احتاجت المريضة لعملية أو علاج، لا يأذن لها زوجها بالخروج
١٧٨ ص
(١٣٨)
7 - إذا أصر زوج المريضة على حضور الطبيبة و لا يأذن للطبيب بالعلاج،
١٧٩ ص
(١٣٩)
المسألة الخامسة و العشرون حكم نزع الأعضاء و بيعها
١٨١ ص
(١٤٠)
أما حكم نزع الأعضاء
١٨١ ص
(١٤١)
فرع
١٨٢ ص
(١٤٢)
و أما حكم بيع الأعضاء
١٨٢ ص
(١٤٣)
المسألة السادسة و العشرون حكم غشاء البكارة و ما يتعلق به
١٨٧ ص
(١٤٤)
إذا تقرر ذلك فهنا أسئلة تطلب أحكامها الشرعية
١٨٨ ص
(١٤٥)
السؤال الأول أن قيام الطبيبة أو الطبيب برتق غشاء البكارة يعتبر خداعا لزوج الفتاة المستقبلي
١٨٨ ص
(١٤٦)
السؤال الثاني يقوم بعض الأطباء بخياطة و رتق لإصلاح غشاء البكارة المتمزق إذا كان التمزق بسيطا،
١٩٢ ص
(١٤٧)
السؤال الثالث يقوم بعض الأطباء بإجراء عملية رتق و إصلاح غشاء البكارة أو عمل غشاء جديد
١٩٢ ص
(١٤٨)
السؤال الرابع في حالة وجود تمزقات بغشاء البكارة في أطفال تعرضن لحوادث أو اغتصاب،
١٩٢ ص
(١٤٩)
السؤال الخامس عند حضور فتاة و زوجها عند الطبيب بعد الزواج لفحصها،
١٩٢ ص
(١٥٠)
السؤال السادس إذا حضرت الفتاة وحدها عند الطبيب أو الطبيبة، و كشف تمزق قديم بغشاء البكارة،
١٩٣ ص
(١٥١)
فرع
١٩٥ ص
(١٥٢)
المسألة السابعة و العشرون حول زراعة الأعضاء التناسلية
١٩٦ ص
(١٥٣)
زرع الخصية
١٩٧ ص
(١٥٤)
فرعان
٢٠٠ ص
(١٥٥)
1 - لو فرضنا وقوع زراعة الأعضاء التناسلية حراما أو حلالا،
٢٠٠ ص
(١٥٦)
2 - الظاهر وجوب الدية على من قطع هذه الأعضاء المزروعة
٢٠٠ ص
(١٥٧)
المسألة الثامنة و العشرون حول الحيض في فصول
٢٠١ ص
(١٥٨)
الفصل الأول قالت بعض الطبيبات إن أول ظهور الحيض يعين البلوغ للفتاة و تكون غالبا في سن الحادية عشر أو أكثر قليلا،
٢٠١ ص
(١٥٩)
الفصل الثاني في كيفية حدوث الطمث
٢٠١ ص
(١٦٠)
الفصل الثالث في سن البلوغ و سن اليأس«الإياس»
٢٠٢ ص
(١٦١)
الفصل الرابع في المباحث الفقهية المتعلقة بالمقام
٢٠٣ ص
(١٦٢)
الأول تحديد سن اليأس و انتهاء الحيض،
٢٠٣ ص
(١٦٣)
الثاني هل للحيض حقيقة ممتازة طبيا عن دم الاستحاضة و دم النفاس و دم البكارة و دم القرحة و نحوها؟
٢٠٣ ص
(١٦٤)
الثالث بلوغ الصبية حسب الروايات المعتبرة بأمور
٢٠٤ ص
(١٦٥)
المسألة التاسعة و العشرون أقل مدة الحمل و أكثرها و دم النفاس
٢٠٦ ص
(١٦٦)
1 - كيفية الحمل
٢٠٦ ص
(١٦٧)
2 - أكثر مدة الحمل
٢٠٦ ص
(١٦٨)
3 - أقل مدة الحمل
٢٠٧ ص
(١٦٩)
4 - سائل النفاس
٢٠٧ ص
(١٧٠)
و إليك بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالمقام في فصول أربعة
٢٠٨ ص
(١٧١)
الأول أكثر الحمل
٢٠٨ ص
(١٧٢)
الثاني في أقل الحمل
٢٠٩ ص
(١٧٣)
الثالث جمع الحيض مع الحمل و عدمه
٢١١ ص
(١٧٤)
الرابع أقل النفاس و أكثره
٢١١ ص
(١٧٥)
فائدة مهمة
٢١١ ص
(١٧٦)
المسألة الثلاثون بعض الأعمال التجميلية
٢١٢ ص
(١٧٧)
المطلب الأول في ما يتعلق بالشعر
٢١٢ ص
(١٧٨)
1 - يجوز وصل الشعر للمرأة مطلقا
٢١٢ ص
(١٧٩)
2 - الأقوى جواز حلق المرأة شعر رأسها؛
٢١٤ ص
(١٨٠)
3 - لا بأس بنتف الشيب على الرجل و المرأة و خضابه،
٢١٤ ص
(١٨١)
4 - يجوز النماص؛
٢١٤ ص
(١٨٢)
5 - يجوز علاج الشعر جراحيا بإجراء عملية زرع الشعر في الرأس بحيث يكون ناميا،
٢١٤ ص
(١٨٣)
6 - بناء على حرمة حلق اللحية على الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية كالكوسج؟
٢١٥ ص
(١٨٤)
المطلب الثاني في بعض أنواع أخر من التجميل
٢١٥ ص
(١٨٥)
1 - يجوز التزيين للنساء بما تعارف اليوم
٢١٥ ص
(١٨٦)
2 - يجوز الوشم،
٢١٥ ص
(١٨٧)
3 - يجوز إزالة النمش و البقع الجلدية في الوجه و سائر البدن بعمليات جراحية
٢١٦ ص
(١٨٨)
4 - يجوز تجميل الأسنان بالتفليج،
٢١٦ ص
(١٨٩)
5 - يجوز وصل عظام الإنسان بعظام الحيوانات
٢١٧ ص
(١٩٠)
6 - يجوز قطع الإصبع الزائد أو السن الزائدة؛
٢١٧ ص
(١٩١)
7 - يجوز ثقب الآذان و تعليق الحلق فيها
٢١٨ ص
(١٩٢)
8 - يجوز تغيير هيئة الأعضاء بالزيادة و النقصان بعملية جراحية
٢١٨ ص
(١٩٣)
9 - يجوز استقطاع بعض أعضاء البدن و زرعه في محل العضو المبتور،
٢١٨ ص
(١٩٤)
10 - يجوز للإنسان أن يهزل بدنه بأي وجه كان،
٢١٩ ص
(١٩٥)
11 - يجوز استئصال ثدي امرأة أصيبت بمرض سرطان الثدي و ثبت ذلك بالقطع،
٢١٩ ص
(١٩٦)
المسألة الحادية و الثلاثون ما يتعلق بالخنثى
٢٢٠ ص
(١٩٧)
في معنى الخنثى
٢٢٠ ص
(١٩٨)
إذا عرفت هذا فالكلام يقع في أمور
٢٢٢ ص
(١٩٩)
(الأمر الأول) في نقل الأحاديث المعتبرة سندا
٢٢٢ ص
(٢٠٠)
الأمر الثاني مدلول الأحاديث أن لتمييز الذكر و الأنثى في الفرد الخنثى الذي له آلة الرجل و فرج المرأة علامات
٢٢٦ ص
(٢٠١)
و الأمر الثالث نظر الفقهاء رحمهم الله في ذلك
٢٢٧ ص
(٢٠٢)
خاتمة
٢٢٧ ص
(٢٠٣)
المسألة الثانية و الثلاثون نصب الأجهزة التعويضية لعلاج الضعف الجنسي
٢٢٩ ص
(٢٠٤)
المسألة الثالثة و الثلاثون زراعة الخلايا و الأنسجة داخل المخ
٢٣٢ ص
(٢٠٥)
1 - هل هناك ما يسمى بزراعة المخ؟
٢٣٢ ص
(٢٠٦)
2 - منذ عدة سنوات ابتدأت فكرة زراعة أنسجة و خلايا داخل المخ في بحوث أكاديمية
٢٣٢ ص
(٢٠٧)
زراعة الأنسجة بغرض توفير الهرمونات العصبية
٢٣٣ ص
(٢٠٨)
المسألة الرابعة و الثلاثون نزع عضو من ناقص الخلقة
٢٣٦ ص
(٢٠٩)
الأطباء البريطانيون اقتلعوا نصف دماغ بنت مبتلاة بالصرع
٢٣٧ ص
(٢١٠)
المسألة الخامسة و الثلاثون هل هو شخص سابق أو جديد؟
٢٣٨ ص
(٢١١)
المسألة السادسة و الثلاثون توضيح حول مرض الأيدز
٢٤٠ ص
(٢١٢)
و فيه مطالب اثنا عشر
٢٤٠ ص
(٢١٣)
الأول أصبحت عدوى الأمراض الجنسية عامة منتشرة في العالم على نطاق واسع،
٢٤٠ ص
(٢١٤)
الثاني كلمة«الأيدز» مركبة في الأحرف الأولى بالانجليزية لاسم مرض خطير يدعى«متلازمة العوز المناعي المكتسب»
٢٤١ ص
(٢١٥)
الثالث العدوى نزول الجرثوم بساحة البدن،
٢٤١ ص
(٢١٦)
الرابع بعد أن تتم العدوى بهذا الفيروس فإنه يختفي بسرعة داخل بعض الخلايا
٢٤٢ ص
(٢١٧)
الخامس لا توجد شواهد بينة على انتقال العدوى من طريق الحشرات أو الطعام أو الشراب
٢٤٣ ص
(٢١٨)
السادس مدة العزل هي طوال الحقبة التي يكون الشخص فيها معديا،
٢٤٣ ص
(٢١٩)
السابع إن نسبة الإصابة حتى تتطور إلى مرض خلال خمس سنوات من العدوى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من المصابين
٢٤٣ ص
(٢٢٠)
الثامن و أما نقل الأعضاء ففي نقل القرنية ثبت أنها تنقل العدوى،
٢٤٤ ص
(٢٢١)
التاسع و استقرت كلمة العقلاء من الغربيين على أن هذا المخلوق المدمر للحياة إنما نشأ أول ما نشأ ثم ترعرع في أحشاء الشواذ و البغايا و دمائهم،
٢٤٤ ص
(٢٢٢)
العاشر فيروس الأيدز لا ينتقل بسهولة،
٢٤٤ ص
(٢٢٣)
الحادي عشر فيروس الأيدز لا يدخل جميع خلايا الجسم،
٢٤٤ ص
(٢٢٤)
الثاني عشر نقص المناعة الذي يصاحب مرض الأيدز يرشح المريض لعدة مصائب مهلكة؛
٢٤٥ ص
(٢٢٥)
خاتمة مؤسفة
٢٤٥ ص
(٢٢٦)
المسألة السابعة و الثلاثون الأحكام الفقهية المتعلقة بمريض الأيدز و بكل مرض معد
٢٤٧ ص
(٢٢٧)
1 - يحرم على المريض بالإيدز - و بكل مرض معد كجملة ما أسميناها في المطلب العاشر من المسألة السابقة - نقل مرضه إلى غيره
٢٤٧ ص
(٢٢٨)
2 - إذا نقل المريض فيروس الأيدز - أو أي مرض معد آخر - إلى غيره فمات به ذلك الغير
٢٤٧ ص
(٢٢٩)
3 - يستحق المنتقل إليه أخذ الغرامة عن الناقل،
٢٤٧ ص
(٢٣٠)
الأول في أصل لزوم الأرش في غير ما ورد فيه الدية
٢٤٧ ص
(٢٣١)
الثاني في كيفية الأرش
٢٤٨ ص
(٢٣٢)
الثالث ما يمكن أن يقال في المقام و بالله الاعتصام
٢٤٨ ص
(٢٣٣)
4 - على الحكومة أن تراقب كل المرضى بالأمراض المعدية على أن لا ينقلوا العدوى إلى الأصحاء
٢٤٩ ص
(٢٣٤)
فائدة طبية حول الأمراض المعدية
٢٥٠ ص
(٢٣٥)
5 - إذا احتمل الطبيب عند نقل دم أحد و لو بتوسط زرع عضو منه في بدن الغير أن صاحب الدم مبتلى بالإيدز أو مرض معد آخر،
٢٥٠ ص
(٢٣٦)
6 - لا يجوز للمريض بالمرض المعدي التزويج أو التزوج بالصحيح الغافل،
٢٥٠ ص
(٢٣٧)
7 - إذا تزوج أو زوج جهلا بالمرض المعدي ثم علم، فهل له فسخ العقد إذا كانت العدوى مهلكة
٢٥١ ص
(٢٣٨)
8 - لا يجب على الزوجة التمكين من الزوج المريض إذا احتملت الضرر المهم بالمباشرة،
٢٥٣ ص
(٢٣٩)
9 - لا يجوز دخول المرضى بالأمراض المعدية في المدارس و المعامل و الدوائر،
٢٥٣ ص
(٢٤٠)
10 - لا يجب عزل الصبي عن أمه المصابة بالإيدز،
٢٥٣ ص
(٢٤١)
11 - لا يجوز إجهاض الجنين المصاب بالإيدز بعد تعلق الروح به قطعا،
٢٥٣ ص
(٢٤٢)
12 - إذا فرضنا قيام فئة - من الرجال أو النساء - بأمر حكومات كافرة عدوة للمسلمين بنشر الأيدز بين المسلمين،
٢٥٤ ص
(٢٤٣)
13 - ليس كل مصاب بالإيدز مجرما؛
٢٥٤ ص
(٢٤٤)
14 - هل يجوز اشتراط السلامة من الأيدز و كل مرض معدي في النكاح؟
٢٥٤ ص
(٢٤٥)
15 - هل يحق للدولة تحتم الفحص عن الأيدز بل عن كل مرض معد عن كل من يريد التزويج و التزوج،
٢٥٤ ص
(٢٤٦)
16 - قيل إنه لا مانع من زواج المصاب و المصابة بالإيدز؛
٢٥٤ ص
(٢٤٧)
17 - هل يضمن الطبيب إذا نقل العدوى إلى سالم عمدا أو سهوا؟
٢٥٤ ص
(٢٤٨)
18 - هل يجوز للمصاب أو المصابة الإحبال و الحمل إذا لم يعلما بابتلاء الجنين بالمرض،
٢٥٥ ص
(٢٤٩)
19 - و لو اختلف الزوجان فرغب أحدهما في الحمل و امتنع الآخر عنه،
٢٥٥ ص
(٢٥٠)
20 - هل مرض الايدز مرض الموت؟
٢٥٥ ص
(٢٥١)
المسألة الثامنة و الثلاثون في العيوب المجوزة لفسخ النكاح
٢٥٨ ص
(٢٥٢)
نذكر أولا الأحاديث المعتبرة سندا
٢٥٨ ص
(٢٥٣)
فالمستفاد من هذه الأحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار أسنادها أمور
٢٦١ ص
(٢٥٤)
1 - للزوج رد زوجته عن البرص و الجذام و الجنون و العفل و القرن،
٢٦١ ص
(٢٥٥)
2 - ألحق المشهور كما في جواهر الكلام الرتق بالعيوب المذكورة،
٢٦١ ص
(٢٥٦)
3 - و في محكي المصباح أن الزمانة مرض يدوم زمانا طويلا
٢٦١ ص
(٢٥٧)
4 - لم ينقل عن المشهور جواز الفسخ بزناها قبل العقد،
٢٦٢ ص
(٢٥٨)
5 - تعرضت جملة من هذه الروايات لحكم المهر و رده،
٢٦٢ ص
(٢٥٩)
و أما عيوب الرجل الموجبة لخيارها و المجوزة لرد الزوج
٢٦٢ ص
(٢٦٠)
و أما البقية فإليك نقل أحاديثها المعتبرة
٢٦٢ ص
(٢٦١)
إذا تقرر ذلك فهنا مباحث
٢٦٤ ص
(٢٦٢)
الأول للزوجة حق الفسخ إذا ظهر زوجها خصيا،
٢٦٤ ص
(٢٦٣)
الثاني العنن
٢٦٥ ص
(٢٦٤)
الثالث أن صحيح أبي بصير مطلق و أنه متى لم يقدر الزوج على الجماع فللمرأة المفارقة،
٢٦٦ ص
(٢٦٥)
الرابع الحديث الثالث يشمل المجبوب أيضا إذا لم يبق له ما يمكن معه الوطء
٢٦٦ ص
(٢٦٦)
الخامس الحمق لا يوجب الخيار
٢٦٧ ص
(٢٦٧)
بقي في المقام فوائد مهمة
٢٦٧ ص
(٢٦٨)
الفائدة الأولى الشرط في العقد أعم من المذكور في متنه و من المركوز الذي يبني عليه المتعاقدان،
٢٦٧ ص
(٢٦٩)
الفائدة الثانية قضية إطلاق قوله صلى الله عليه و آله و سلم «المؤمنون عند شروطهم» نفوذ الشرط في كل عقد
٢٦٨ ص
(٢٧٠)
الفائدة الثالثة في التدليس
٢٧٠ ص
(٢٧١)
الفائدة الرابعة فيما يترتب على عدم إنفاق الزوج
٢٧٢ ص
(٢٧٢)
خاتمة هذه المسألة التي طولناها استطرادا لخيار المرأة
٢٧٣ ص
(٢٧٣)
المسألة التاسعة و الثلاثون فوائد متفرقة طبية و علمية
٢٧٥ ص
(٢٧٤)
1 - قيل إن نطفة الرجل تحمل الأشكال المتغايرة من كروموزمات
٢٧٥ ص
(٢٧٥)
2 - الكليات الخمس التي هي مقاصد التشريع، عبارة عن الدين و النفس و العقل و النسل و المال،
٢٧٥ ص
(٢٧٦)
3 - قيل الاخصائيين صحيح لغة و إنما الخطأ في لفظها بكسر الخاء دون فتحها،
٢٧٥ ص
(٢٧٧)
4 - قال بعض الأطباء من المستطاع تشخيص الحمل
٢٧٥ ص
(٢٧٨)
5 - إن كل خلية بشرية خلقت لكي تتكاثر عددا معينا من المرات بعد هذه المرات تفقد مقدرتها على التكاثر تماما؛
٢٧٦ ص
(٢٧٩)
6 - الشائع في الأوساط الطبية أن الجينات تحوي الخصائص الفيزيائية و الخصائص النفسية و السلوكية كذلك،
٢٧٦ ص
(٢٨٠)
7 - بعضى از نويسندگان مى گويند زيان هايى كه آميزش جنسي با زنان حائض به بار مى آورد زياد است
٢٧٦ ص
(٢٨١)
المسألة الأربعون بنوك الجلود
٢٧٧ ص
(٢٨٢)
أنواع الجلود الموجودة بالبنك
٢٧٧ ص
(٢٨٣)
المسألة الواحدة و الأربعون الفقه و إنشاء بنك الجلود
٢٧٩ ص
(٢٨٤)
المسألة الثانية و الأربعون الترقيع الجلدي
٢٨٣ ص
(٢٨٥)
أنواع جلد الترقيع
٢٨٣ ص
(٢٨٦)
فكرة عامة عن أنواع الحروق
٢٨٤ ص
(٢٨٧)
علاج الحروق
٢٨٤ ص
(٢٨٨)
الترقيع الجلدي و استعمالاته في حالات الحروق
٢٨٤ ص
(٢٨٩)
طرق الترقيع الجلدي في الحروق التي تصل نسبتها من 50 - 90 %
٢٨٥ ص
(٢٩٠)
جملة من وظائف الجلد
٢٨٥ ص
(٢٩١)
المسألة الثالثة و الأربعون توضيحات عن أقسام الترقيع
٢٨٧ ص
(٢٩٢)
الأول الالتئام و الطرد
٢٨٧ ص
(٢٩٣)
الثاني زراعة خلايا الجلد
٢٨٨ ص
(٢٩٤)
الثالث في حالات المتبرعين
٢٨٨ ص
(٢٩٥)
الرابع في حالات المتوفى
٢٨٨ ص
(٢٩٦)
الخامس الترقيع الحيواني
٢٨٩ ص
(٢٩٧)
السادس الجلود الصناعية
٢٨٩ ص
(٢٩٨)
السابع المضاعفات التي تعرض المتبرع بجلده
٢٩٠ ص
(٢٩٩)
الثامن حساسية الجلد
٢٩٠ ص
(٣٠٠)
التاسع إنكار الطب استخدام جلود الحيوان و الأموات و الجلد الصناعي
٢٩٠ ص
(٣٠١)
العاشر اختلاف الجلد عن بقية أعضاء البدن
٢٩١ ص
(٣٠٢)
المسألة الرابعة و الأربعون بحث فقهي عن أحكام الميتة
٢٩٢ ص
(٣٠٣)
المسألة الخامسة و الأربعون توضيح القول في ما لا تحله الحياة
٢٩٥ ص
(٣٠٤)
المسألة السادسة و الأربعون أقسام الحيوانات و أنواع الناس
٢٩٨ ص
(٣٠٥)
المسألة السابعة و الأربعون بحث تطبيقي حول الترقيع
٣٠٠ ص
(٣٠٦)
الأول المأخوذ منهم الجلد،
٣٠٠ ص
(٣٠٧)
الثاني إذا دار الأمر بين الترقيع بالجلد الصناعي الطاهر و غيره من جميع أقسام الترقيع
٣٠٢ ص
(٣٠٨)
الثالث يلحق جلد المأكول لحمه المذكى بالجلد الصناعي في الحكم
٣٠٢ ص
(٣٠٩)
الرابع يقدم المأكول غير المذكى على غير المأكول غير المذكى و على نجس العين كجلد الكلب و الخنزير
٣٠٢ ص
(٣١٠)
الخامس إذا كان حجب الذاتي أقل من حجب الصناعي أو المأكول المذكى إلى حين طرده،
٣٠٢ ص
(٣١١)
السادس إذا دار الأمر في الترقيع بين جلد النجس العين - الكافر غير الكتابي و الكلب و الخنزير - و جلد ما لا يؤكل لحمه
٣٠٢ ص
(٣١٢)
السابع إذا أوصى أحد، جاز أخذ جلده أو عضو آخر منه،
٣٠٣ ص
(٣١٣)
الثامن لا يجوز نزع جلد من أوصى به إلا بعد توقف قلبه و بعد توقف مخه على الأحوط،
٣٠٣ ص
(٣١٤)
التاسع إذا ثبت علميا أن الجلد(في الترقيع المثلي) ينقل الحساسية معه ففي جواز الترقيع بجلد الجنس المخالف نظر،
٣٠٣ ص
(٣١٥)
العاشر لا يجوز استعمال مثبطات المناعة زيادة على مقدار الضرورة،
٣٠٤ ص
(٣١٦)
الحادي عشر إذا قلنا بحرمة استعمال الميتة - كما تقدم نقلها عن المشهور - و انحصر طريق علاج المريض بجلد الميتة،
٣٠٤ ص
(٣١٧)
الثاني عشر الجلود المطرودة من الجسم يلزم إعادتها إلى البنك للاستفادة منها مرة أو مرات أخرى عند الحاجة،
٣٠٤ ص
(٣١٨)
الثالث عشر اشترط مجمع الفقه الإسلامي(لأهل السنة) المنعقد بمكة المكرمة عام 1405 في جواز نقل الأعضاء أمورا أربعة
٣٠٤ ص
(٣١٩)
الرابع عشر ادعى بعض الكتاب أن نجاسة الميتة - و المبان من الحي كميتته - ليست لأعيانها،
٣٠٤ ص
(٣٢٠)
الخامس عشر ترقيع الجلد إما لأجل حفظ النفس أو لدفع مشقة و حرج عضويا أو نفسيا أو لمجرد التجميل
٣٠٥ ص
(٣٢١)
السادس عشر إن التطور العلمي لما يصل بعد إلى إقحام الجلد الحيواني في النسيج العام للجسم البشري،
٣٠٦ ص
(٣٢٢)
السابع عشر أن الوضع المتصور أن تخلط الجلود المتبرع بها للبنك فتقطع صلتها بأصحابها،
٣٠٧ ص
(٣٢٣)
الثامن عشر حكم لمس العضو المبان و النظر إليه
٣٠٧ ص
(٣٢٤)
المسألة الثامنة و الأربعون فوائد فقهية مكملة لما سبق
٣١١ ص
(٣٢٥)
الأولى تقدم في الفصل الخامس(البند الثامن) أن جلد الميتة نجس لا يطهر بالدبغ،
٣١١ ص
(٣٢٦)
الثانية حكم التداوي بلحاظ التوكل في فقه أهل السنة
٣١٢ ص
(٣٢٧)
الثالثة حول التداوي بالمحرم و النجس
٣١٤ ص
(٣٢٨)
الرابعة العطشان المضطر هل يجوز له شرب الخمر؟
٣١٧ ص
(٣٢٩)
الخامسة إذا دار أمر العطشان المضطر بين شرب البول و شرب الخمر لا يبعد تعين الأول؛
٣١٨ ص
(٣٣٠)
السادسة في رواية عن الصادق عليه السلام في رجل كان به داء فأمر له بشرب البول،
٣١٨ ص
(٣٣١)
السابعة تحريم لحم لا يستلزم نجاسته
٣١٨ ص
(٣٣٢)
الثامنة وجوب حفظ النفس إلى متى؟
٣١٩ ص
(٣٣٣)
إذا ثبت ذلك فهاهنا مباحث
٣٢٠ ص
(٣٣٤)
التاسعة هل يحكم على شي ء في داخل البدن بالنجاسة؟
٣٢٢ ص
(٣٣٥)
المسألة التاسعة و الأربعون المواد النجسة و المحرمة في الدواء و الغذاء
٣٢٥ ص
(٣٣٦)
الأولى جلد الخنزير
٣٢٥ ص
(٣٣٧)
الثانية شحم الخنزير
٣٢٥ ص
(٣٣٨)
الثالثة استخدام الذهب
٣٢٦ ص
(٣٣٩)
الرابعة الكحول
٣٢٧ ص
(٣٤٠)
هاهنا فوائد طبية
٣٢٨ ص
(٣٤١)
الخامسة الدم
٣٣٢ ص
(٣٤٢)
السادسة جوزة الطيب
٣٣٣ ص
(٣٤٣)
السابعة الزعفران
٣٣٣ ص
(٣٤٤)
الثامنة و التاسعة الزيوت و الأدهان الغذائية
٣٣٣ ص
(٣٤٥)
العاشرة الأجبان
٣٣٣ ص
(٣٤٦)
أحكام فقهية
٣٣٤ ص
(٣٤٧)
المسألة الخمسون حول تأسيس أصل جديد
٣٣٦ ص
(٣٤٨)
المسألة الواحدة و الخمسون بعض التعريفات و بعض الأحكام
٣٣٨ ص
(٣٤٩)
الأول عرفوا الدواء بأنه كل مادة تدخل إلى الجسم و تحدث تأثيرا فسيولوجيا في داخله،
٣٣٨ ص
(٣٥٠)
الثاني أدوية التخدير«المبنجات» مواد تحدث التخدير،
٣٣٨ ص
(٣٥١)
الثالث ذكر طبيب أن الإسكار في تعريف بعض المنظمات هو حالة تعقب تعاطي مادة نفسانية التأثير
٣٣٨ ص
(٣٥٢)
الرابع عن لسان العرب الخدر من الشراب و الدواء فتور و ضعف يعتري الشارب، و الخدر معناه الكسل و الفتور
٣٣٩ ص
(٣٥٣)
الخامس قيل الخمر هي المتخذة من عصير العنب، و أما النبيذ و هو المتخذ من غير عصير العنب،
٣٤٠ ص
(٣٥٤)
السادس المواد المخدرة كالحشيشة و الأفيون و الهيروئين لم يدل دليل على حرمة أكلها بعنوانها الأولي،
٣٤٠ ص
(٣٥٥)
السابع ادعى بعض أهل العلم في التبغ(الدخان) أنه مكروه كراهة شديدة في الأحوال المعتادة،
٣٤١ ص
(٣٥٦)
الثامن قال بعض علماء أهل السنة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز تناول ما يحجب عقل المريض و يغيبه
٣٤٢ ص
(٣٥٧)
التاسع يجب على الحكومات، بل على القادرين من الشعب - وجوبا كفائيا - توفير البديل الحلال
٣٤٢ ص
(٣٥٨)
العاشر قيل الإنسولين الذي يعطى لمرض السكر حقنا،
٣٤٢ ص
(٣٥٩)
الحادي عشر اختلف فقهاء أهل السنة في حقيقة جوزة الطيب،
٣٤٣ ص
(٣٦٠)
الثاني عشر لم يثبت في فقه الشيعة حرمة المخدر و المرقد بعنوانهما كما ثبتت للمسكر،
٣٤٣ ص
(٣٦١)
الثالث عشر النجس، الدنس، و داء نجس و ناجس و نجيس و عقام لا يبرأ منه،
٣٤٣ ص
(٣٦٢)
المسألة الثانية و الخمسون أصالة الحلية في الأطعمة و أكل الطيبات
٣٤٤ ص
(٣٦٣)
ما معنى الطيب و الخبيث
٣٤٦ ص
(٣٦٤)
المسألة الثالثة و الخمسون أسباب حرمة الأكل و الشرب
٣٥٠ ص
(٣٦٥)
المسألة الرابعة و الخمسون الاستحالة و الانقلاب
٣٥٣ ص
(٣٦٦)
الاستحالة أيضا
٣٥٦ ص
(٣٦٧)
تقسيم مهم محوري
٣٥٧ ص
(٣٦٨)
الحالة الأولى استحالة المواد المستمدة من أصول نجسة قبل إضافتها للغذاء أو الدواء،
٣٥٧ ص
(٣٦٩)
الحالة الثانية استحالة العين النجسة إلى طاهرة بعد الإضافة
٣٥٨ ص
(٣٧٠)
الحالة الثالثة استهلاك المادة النجسة أو المحرمة في عين طاهرة أو حلال غالبة،
٣٥٨ ص
(٣٧١)
الحالة الرابعة بقاء العين المحرمة أو النجسة على حالها بعد الإضافة للغذاء و الدواء من دون استحالة أو استهلاك
٣٥٩ ص
(٣٧٢)
الاستحالة و مصاديقها
٣٦٠ ص
(٣٧٣)
إيضاح التباس
٣٦٣ ص
(٣٧٤)
المسألة الخامسة و الخمسون توضيح حول الجيلاتين
٣٦٥ ص
(٣٧٥)
المسألة السادسة و الخمسون طب الأسنان و مسائله و أحكامه الفقهية
٣٦٨ ص
(٣٧٦)
تنبيه مهم
٣٧١ ص
(٣٧٧)
المسألة السابعة و الخمسون أسئلة و أجوبة
٣٧٢ ص
(٣٧٨)
خاتمة
٣٧٨ ص
(٣٧٩)
المسألة الثامنة و الخمسون الانتفاع بالذهب و الحرير
٣٧٩ ص
(٣٨٠)
المسألة التاسعة و الخمسون تفسير الاضطرار
٣٨٢ ص
(٣٨١)
المسألة الستون زرع الرأس على بدن آخر
٣٨٥ ص
(٣٨٢)
المسألة الحادية و الستون من له رأسان
٣٩٠ ص
(٣٨٣)
المسألة الثانية و الستون تحديد جنس الجنين
٣٩٨ ص
(٣٨٤)
المسألة الثالثة و الستون منع الحمل بواسطة ضبط الدورت المطمئنة
٤٠٢ ص
(٣٨٥)
كيفية حساب الدورة المطمئنة
٤٠٢ ص
(٣٨٦)
تحديد اليوم الأول و الأخير
٤٠٣ ص
(٣٨٧)
المسألة الرابعة و الستون الاستنساخ
٤٠٤ ص
(٣٨٨)
خلية الأم
٤٠٥ ص
(٣٨٩)
الاستنساخ التقليدي
٤٠٥ ص
(٣٩٠)
استنساخ النعجة«دوللي»
٤٠٦ ص
(٣٩١)
انتاج القردة
٤٠٧ ص
(٣٩٢)
أقسام الاستنساخ
٤٠٧ ص
(٣٩٣)
1 - الاستنساخ النووي،
٤٠٧ ص
(٣٩٤)
2 - الاستنساخ الجنيني،
٤٠٨ ص
(٣٩٥)
3 - الاستنساخ العضوي و النسيجي و الخلوي و الجيني
٤٠٨ ص
(٣٩٦)
حادثة نادرة
٤٠٨ ص
(٣٩٧)
إيجابيات للاستنساخ
٤١٢ ص
(٣٩٨)
سلبيات الاستنساخ
٤١٣ ص
(٣٩٩)
المسألة الخامسة و الستون فوائد
٤١٦ ص
(٤٠٠)
المسألة السادسة و الستون استعمال البخاخات
٤٢٢ ص
(٤٠١)
المسألة السابعة و الستون البروتينات المتحللة
٤٢٤ ص
(٤٠٢)
المسألة الثامنة و الستون الأغذية المحتوية على الكحول أيضا
٤٢٥ ص
(٤٠٣)
المسألة التاسعة و الستون المياه المتلوثة
٤٢٧ ص
(٤٠٤)
المسألة السبعون الطب في الصوم
٤٢٩ ص
(٤٠٥)
مفطرات الصوم في فقه الإمامية
٤٢٩ ص
(٤٠٦)
1 و 2 - الأكل و الشرب
٤٢٩ ص
(٤٠٧)
3 و 4 - الجماع و الاستمناء
٤٣١ ص
(٤٠٨)
5 - البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في خصوص شهر رمضان و قضائه،
٤٣١ ص
(٤٠٩)
6 - تعمد القي ء دون ما يبدره عن غير عمد
٤٣١ ص
(٤١٠)
7 - تعمد الكذب على الله تعالى و رسوله أو الأئمة عليهم السلام
٤٣١ ص
(٤١١)
8 - إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عند المشهور
٤٣١ ص
(٤١٢)
9 - ارتماس الرأس في الماء دون سائر المائعات
٤٣٢ ص
(٤١٣)
10 - الحقنة بالمائع دون الجامد،
٤٣٢ ص
(٤١٤)
بقيت فروع مناسبة للمقام
٤٣٣ ص
(٤١٥)
الأول - يجوز إدخال الطبيب - أو غيره - إصبعه أو آلة طبية إلى حلق الصائم،
٤٣٣ ص
(٤١٦)
الثاني - الصائم إذا عطش اتفاقا حتى خاف على نفسه،
٤٣٣ ص
(٤١٧)
الثالث - السعوط أو الاحتجام ليس بمفطر،
٤٣٣ ص
(٤١٨)
الرابع - لا بأس بمضغ الطعام للصبي و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك،
٤٣٣ ص
(٤١٩)
الخامس - في الحديث الصحيح أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟
٤٣٤ ص
(٤٢٠)
السادس - يكره الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كما في العروة
٤٣٤ ص
(٤٢١)
السابع - و في العروة أيضا يكره إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها،
٤٣٤ ص
(٤٢٢)
الثامن - قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم أيضا مكروه للصائم،
٤٣٤ ص
(٤٢٣)
تتمة حول تحديد الحلق
٤٣٤ ص
(٤٢٤)
فائدة
٤٣٥ ص
(٤٢٥)
قائمة المفطرات في مجال التداوي
٤٣٥ ص
(٤٢٦)
الدواء و ظروف العيش في رمضان
٤٣٧ ص
(٤٢٧)
المسألة الحادية و السبعون جنابة المرأة بغير المقاربة
٤٤١ ص
(٤٢٨)
أما البحث الطبي الأول
٤٤١ ص
(٤٢٩)
الأمر الأول في بيان ما يفرزه الرجل،
٤٤١ ص
(٤٣٠)
1 - المذي،
٤٤١ ص
(٤٣١)
2 - الودي،
٤٤١ ص
(٤٣٢)
3 - المني،
٤٤١ ص
(٤٣٣)
الأمر الثاني في بيان ما تفرزه المرأة من السوائل المهبلية - غير الدم
٤٤٢ ص
(٤٣٤)
و أما البحث الحديثي
٤٤٤ ص
(٤٣٥)
أما البحث الفقهي
٤٤٧ ص
(٤٣٦)
ملاحق
٤٥٧ ص
(٤٣٧)
خاتمة في نقل جملة من الأحاديث
٤٦٠ ص
(٤٣٨)
فوائد في بيان مطالب
٤٦٣ ص
(٤٣٩)
1 - إيجاد الجنين
٤٦٣ ص
(٤٤٠)
2 - حواس الطفل
٤٦٤ ص
(٤٤١)
أولا حاسة السمع
٤٦٤ ص
(٤٤٢)
ثانيا حاسة اللمس
٤٦٤ ص
(٤٤٣)
ثالثا حاسة الذوق
٤٦٤ ص
(٤٤٤)
رابعا حاسة الشم
٤٦٥ ص
(٤٤٥)
3 - تخمين نوع الجنين داخل الرحم
٤٦٥ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص

الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢ - القول الرابع أن بدء الحياة الإنسانية ليس لحظة الالتحام بل وقت العلوق؛

يقال: إنّ مخّه يدرك الكليات أو يحاول أن يثبت ملزوم إدراك الكليات، و هو تعلّق الروح الإنسانيّة بالجنين، فهذا القائل لم يقدر على إثبات مدّعاه.

هذا إذا فرضنا وجود نفس حيوانية في الإنسان، مستقلّة عن الروح الإنسانيّة، و كانت هي المصدر للحسّ و الحركة الإرادية، و أمّا إذا لم يكن الأمر كذلك و أن الحسّ و الحركة الإرادية و إن كانا في الحيوانات مستندين إلى النفس الحيوانية، لكنهما في الإنسان مستندان إلى النفس الناطقة الإنسانيّة فقط، و لا روح حيوانية مستقلّة في الإنسان، فصحّة هذا القول يثبت مدّعى قائله لا محالة، فلا بدّ من بلوغ ما ادّعاه إلى درجة القطع.

و المظنون أنّ ما تقدّم من إيراد بعض الأطباء في القول الأوّل ناظر إلى ادّعاء هذا القائل، حيث وصفه بأنّه من باب الفلكلور أو من باب التحمّس لوجهة نظر معينة و محاولة تأييدها علميا بغير سند علمي.

القول الرابع: أنّ بدء الحياة الإنسانيّة ليس لحظة الالتحام بل وقت العلوق؛

إذ ليست كلّ بويضة (بيضة) ملقّحة هي لا بدّ أن تنغرس في الرحم، يمكن أن يتسبّب اللولب لتصريفها؛ لأنّه لا تبدأ الحياة فعلا إلّا حين تصبح ملتصقة بالأم و بالرحم، أي إذا انغرست في الرحم، و هو ما عبّر عنه بعض الأطباء بالاندغام، مأخوذا من كلمة العلوق‌[١].

القول الخامس: إنّه تستغرق رحلة الإنسان من خليّة واحدة إلى ١٦ خليّة في المعمل حوالي ٤- ٥ أيام، و من خليّة إلى ٦ بلايين خليّة- فترة الحمل- حوالي ٢٨٣ يوما.

و لقد اصطلح طبيا (علميا) على أنّ تسمّى مرحلة نموّ الإنسان داخل الرحم منذ أن تأخذ الخليّة الملقّحة في الانقسام إلى الثمانية (٨) أسابيع الأولى من الحياة بالجنين، و يسمّى الجنين في الفترة الباقية من الحمل بالمولود.

و السبب في هذه التسمية هو أنّ الجنين في مرحلة نموّه داخل الرحم يمرّ بمرحلتين هامّتين من التكوين:

الأولى و التي تمتدّ ثمانية أسابيع يكون الجنين فيها في حالة تكوين و تشكيل و نموّ مطّرد في الخلايا .. و الناظر إليه في تلك المرحلة يجد كتلة من الخلايا التجاويفية و القنوات، على شكل علقة ثم مضغة، ليس لها سمة الإنسان السوي، و أهمّ ما يميّز هذه المرحلة من الناحية


[١] . نفس المصدر ص ٣٢٤.