موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٢٤ - كتاب الخلع و المباراة
على نحوين: الأوّل: أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها، فيطلّقها على ما بذلت. الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض فتقبّل الزوجة بعده، والأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأوّل، بل هذا الاحتياط لا يترك [١].
(مسألة ٤): يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخلّ بالفورية العرفية، فلو أخلّ بها بطل الخلع ولم يستحقّ الزوج العوض، ولكن لم يبطل الطلاق ووقع رجعياً مع فرض اجتماع شرائطه [٢]، وإلّا كان بائناً.
(مسألة ٥): يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه، بل الظاهر أنّه يجوز لكلّ منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه ووكيلًا فيما يرجع إلى الآخر.
(مسألة ٦): يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به؛ من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها؛ من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه.
(مسألة ٧): إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين: فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول:
«بذلت لك- أو أعطيتك- ما عليك من المهر- أو الشيء الفلاني- لتطلّقني» فيقول
[١] و إن كان الأقوى خلافه، لكن لا ينبغي تركه.
[٢] إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك.