موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٤ - القول في النسب
القول: في النسب
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال:
الامّ بما شملت الجدّات؛ عاليات وسافلات، لأب كنّ أو لُامّ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا. وبالجملة: تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة؛ سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف.
والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ؛ لأب كان أو لُامّ، فتحرم على الرجل بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه، وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته. وبالجملة: كلّ انثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط؛ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف.
والاخت؛ لأب كانت أو لُامّ أو لهما.
وبنت الأخ؛ سواء كان لأب أو لُامّ أو لهما، و هي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها و إن كثرت؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الامّهات أو بالاختلاف، فتحرم عليه بنت أخيه وبنت ابنه وبنت ابن ابنه، وبنت بنته وبنت بنت بنته وبنت ابن بنته وهكذا.
وبنت الاخت، و هي كلّ انثى تنتمي إلى اخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ.
والعمّة، و هي اخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما و المراد بها ما يشمل العاليات؛ أعني عمّة الأب؛ اخت الجدّ للأب؛ لأب أو لُامّ أو لهما، وعمّة الامّ؛ اخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما، وعمّة الجدّ للأب و الجدّ للُامّ، والجدّة كذلك، فمراتب