موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥١ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
(مسألة ١٣): لا يكفي في التحليل مجرّد التراضي و التعاطي، بل يحتاج إلى الصيغة بأن يقول: «أحللت لك وطءها» أو «جعلتك في حلّ من وطئها» مثلًا، والأقوى جواز إيقاعه بلفظ الإباحة بأن يقول: «أبحت لك وطءها» مثلًا، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص وكفاية كلّ لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوّة، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضاً.
(مسألة ١٤): المحلّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط [١] لو لم يكن أقوى، فلا يجوز للمولى وطؤها ولا سائر الاستمتاعات بها. و أمّا المحلّلة لغير الوطء، فالظاهر [٢] جواز وطئها للمالك فضلًا عن النظر وسائر الاستمتاعات، إلّاأنّ الأحوط خلافه خصوصاً في الوطء، بل الاحتياط فيه لا يترك.
القول: في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
و هي قسمان: مشترك ومختصّ. أمّا المشترك: فهو الجنون، و هو اختلال العقل، وليس منه الإغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات. ولكلّ من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه، في الرجل مطلقاً؛ سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده [٣] قبل الوطء أو بعده، و أمّا في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل، دون ما إذا طرأ بعده. ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الأدوار و إن وقع
[١] بل الأقوى.
[٢] مشكل جدّاً، فلا يترك الاحتياط.
[٣] في الحادث بعده إذا لم يبلغ حدّاً لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل وإشكال، فلا يتركالاحتياط.