موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٤ - فصل في النفقات
عينها، فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّامع التصريح بإنشاء التمليك لها.
(مسألة ١٦): إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق، فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه، فالقول قولها بيمينها إذا لم تكن له بيّنة، و إن كانت في بيته داخلة في عيالاته، فالظاهر أنّ القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن لها بيّنة.
(مسألة ١٧): إذا كانت الزوجة حاملًا ووضعت، و قد طلّقت رجعياً واختلفا في زمان وقوع الطلاق، فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع، و قد انقضت عدّتها بالوضع فلا نفقة لها الآن، وادّعت هي أنّه بعده؛ لتثبت لها النفقة ولم تكن بيّنة، فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع؛ من جهة اعترافه بأ نّها قد خرجت من العدّة بالوضع.
(مسألة ١٨): إذا طالبته بالإنفاق وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار، ولم تصدّقه بل ادّعت عليه اليسار، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بيّنة، إلّاإذا كان مسبوقاً باليسار وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسراً وأنكرته، فإنّ القول قولها بيمين إذا لم يكن بيّنة.
(مسألة ١٩): لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها، فلها على زوجها الإنفاق وبذل مقدار النفقة و إن كانت من أغنى الناس.
(مسألة ٢٠): إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي