موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٦٠ - كتاب الوقف وأخواته
كتاب الوقف وأخواته
الوقف هو تحبيس العين وتسبيل منفعتها، وفيه فضل كثير وثواب جزيل، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم [١]: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّاعن ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعد موته، وصدقة جارية» وفسّرت الصدقة الجارية بالوقف.
(مسألة ١): يعتبر في الوقف الصيغة، و هي كلّ ما دلّ على إنشاء المعنى المذكور مثل: «وقفت» و «حبست» و «سبّلت» بل و «تصدّقت» إذا اقترن به بعض ما يدلّ على إرادة المعنى المقصود كقوله: «صدقة مؤبّدة لا تباع ولا توهب» ونحو ذلك، وكذا قوله: «جعلت أرضي أو داري أو بستاني موقوفة» أو «... محبّسة» أو «... مسبّلة على كذا». ولا يعتبر فيه العربية ولا الماضوية، بل يكفي الجملة الاسمية كقوله: «هذا وقف»، أو «هذه أرضي موقوفة» أو «... محبّسة» أو «... مسبّلة».
(مسألة ٢): لا بدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجدية، فلو وقف مكاناً
[١] على رواية العامّة.