موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٢٠ - كتاب الغصب
جدّاً في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة جدّاً كالمصنوعات بالمكائن والمعامل المعمولة في هذه الأعصار من أنواع الظروف و الأدوات و الأثواب وغيرها فتضمن كلّها بالمثل مع مراعاة صنفها.
(مسألة ٣٨): لو غصب المصنوع وتلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادّة ردّ العين وعليه قيمة الصنعة، وليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، كما أنّه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب وقال: إنّي أصنعه كما كان سابقاً.
(مسألة ٣٩): لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة كما في آلات القمار و الملاهي وآنية [١] الذهب و الفضّة ونحوها لم يضمن الصنعة؛ سواء أتلفها خاصّة أو مع ذيها، فيردّ المادّة لو بقيت [٢] إلى المالك وليس عليه شيء لأجل الهيئة و الصنعة.
(مسألة ٤٠): إذا تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان. نعم اختصّ العبيد و الإماء ببعض الأحكام وتفاصيل لا يسعها المقام.
(مسألة ٤١): لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فيما إذا كانا مجتمعين- كمصراعي الباب و الخفّين- فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعاً وردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده. فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة وكان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما عنده، ضمن التالف بقيمته مجتمعاً و هي خمسة وردّ الآخر مع ما ورد عليه من
[١] الظاهر أنّها محترمة؛ لجواز اقتنائها على الأقوى.
[٢] ومثلها لو تلفت.