موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٤ - فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره
وطئها محرّماً- كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك- كفى في حصول التحليل للزوج الأوّل.
(مسألة ١٠): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته، لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشكّ في عدده بنى على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشكّ بالحرمة الغير المؤبّدة في الأوّل وبالحرمة الأبدية في الثاني. نعم لو شكّ بين الثلاث و التسع يشكل [١] البناء على الأوّل؛ بحيث تحلّ له بالمحلّل.
القول: في العدد
إنّما يجب الاعتداد بامور ثلاثة: الفراق بين الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم وانقضاء مدّة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطء الشبهة.
فصل: في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره
(مسألة ١): لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة- و هي من لم تكمل التسع، و إن دخل بها- ولا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.
(مسألة ٢): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع الانثيين.
[١] بل تحلّ بالمحلّل على الأشبه.