موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠١ - فصل في عقد النكاح وأحكامه
اليمين [١] ثبت دعواه، و إن ردّ اليمين على المدّعي وحلف ثبت دعواه، و إن نكل سقطت. هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى، و أمّا بحسب الواقع فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو تكليفه بينه وبين اللَّه تعالى.
(مسألة ٢٠): إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما و إن كان ذلك بعد الحلف على الأقوى.
(مسألة ٢١): إذا ادّعى رجل زوجية امرأة وأنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره وللغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى و الحكم ببطلان دعوى المدّعي أم لا؟ وجهان، أقواهما الأوّل، خصوصاً فيما لو تراخى المدّعي في الدعوى أو سكت عنها حتّى طال الأمر عليها، وحينئذٍ إن أقام المدّعي بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها وبفساد العقد عليها، و إن لم تكن بيّنة يتوجّه اليمين على المعقود عليها، فإن حلفت بقيت على زوجيتها وسقطت دعوى المدّعي، وكذا لو ردّت اليمين إلى المدّعي ونكل عن اليمين. و إنّما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين إلى المدّعي وحلف، فهل يحكم بسببهما على فساد العقد عليها فيفرّق بينها وبين زوجها أم لا؟ وجهان، أوجههما الثاني، لكن إذا طلّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ على المدّعي بسبب نكولها [٢] عن اليمين أو اليمين المردودة.
(مسألة ٢٢): يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج- مع احتمال
[١] الظاهر عدم ثبوت الحقّ بمجرّد النكول، بل يردّ الحاكم الحلف على المدّعي، فإنحلف يثبت الحقّ.
[٢] مرّ الكلام في النكول.