موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٦ - القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
الامّ إرضاعه مجّاناً؛ إمّا بنفسها أو باستئجار [١] مرضعة اخرى، وتكون اجرتها عليها من حيث وجوب إنفاقه عليها.
(مسألة ١٢): الامّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص، و أمّا لو طلبت زيادة أو تطلب الاجرة ووجدت متبرّعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها، وهل يسقط حينئذٍ حقّ الحضانة الثابت للُامّ أيضاً؟ أقواهما [٢] العدم؛ لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت الحقّ الآخر؛ لإمكان كون الولد في حضانة الامّ مع كون رضاعه من امرأة اخرى، إمّا بحمل الامّ الولد إلى المرضعة عند الاحتياج إلى اللبن أو بإحضار المرضعة مثلًا.
(مسألة ١٣): لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، وأنكرت الامّ ولم يكن له بيّنة على وجودها، فالقول قولها بيمينها.
(مسألة ١٤): يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه، فإنّه أبرك من غيره، إلّا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها؛ من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الامّ.
(مسألة ١٥): كمال الرضاع حولان كاملان؛ أربعة وعشرون شهراً، ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور؛ بأن يفطم على أحد وعشرين شهراً، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك، ولو نقص عن ذلك مع الإمكان ومن غير ضرورة كان جوراً على الصبيّ كما في الخبر.
[١] أو بغيره من طرق الحفظ إذا لم يكن مضرّاً.
[٢] محلّ تأمّل، لكن الأحوط عدم السقوط.