موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٨ - القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد
و إن لم تزد من عنده من الزوجات على الأربع، فلا يجوز للأوّل الجمع بين ثلاث إماء وحرّة ولا للثاني الجمع بين ثلاث حرائر وأمة. ويجوز للأوّل الجمع بين أربع حرائر؛ فضلًا عن ثلاث حرائر وأمة أو حرّتين وأمتين، و أمّا الثاني فلا يجوز له إلّاالجمع بين أربع إماء أو حرّتين أو حرّة وأمتين، ولا يجوز له الجمع بين ثلاث إماء وحرّة، وكذا بين أمتين وحرّتين فضلًا عن أربع حرائر أو ثلاث.
(مسألة ١١): ما ذكر إنّما هو في العقد الدائم، و أمّا في المنقطع [١] فيجوز الجمع بما شاء و إن كانت عند الحرّ أربع دائميات حرائر وعند العبد أربع إماء دائميات، فيجوز لكلّ منهما أن يزيد عليهنّ انقطاعاً بما شاء ولو إلى ألف.
(مسألة ١٢): إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، يجوز له تزويج اخرى في الحال، وكذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن، وأولى بذلك ما إذا لم تكن لها عدّة كالغير المدخول بها و اليائسة، و أمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعي، فلا يجوز له تزويج اخرى إلّابعد انقضاء عدّة الاولى.
(مسألة ١٣): إذا طلّق الرجل- حرّاً كان أو عبداً- زوجته الحرّة ثلاث طلقات، لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر، حرمت عليه، ولا يجوز له نكاحها حتّى تنكح زوجاً غيره بالشروط الآتية في كتاب الطلاق. وكذا إذا طلّق زوجته الغير الحرّة طلقتين لم يتخلّل بينهما نكاح رجل آخر، و إذا طلّقها تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين- بأن نكحت غير المطلّق بعد الثلاثة الاولى والثانية- حرمت عليه أبداً. وكيفية وقوع تسع طلقات للعدّة: أن يطلّقها بالشرائط ثمّ يراجعها في العدّة ويطأها ثمّ يطلّقها في طهر آخر ثمّ يراجع
[١] وكذا ملك اليمين.