موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤١٧ - القول في الرضاع
(مسألة ١): لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها و هي حامل منه أو مرضع، فأرضعت ولداً نشر الحرمة؛ و إن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه، أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة [١].
الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو وجر في حلقه اللبن، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة، لم ينشر الحرمة.
الثالث: أن تكون المرضعة حيّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة، لم ينشر الحرمة.
الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع.
(مسألة ٢): المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس و العشرين ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر، فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرين.
الشرط الخامس: الكمّية، و هي بلوغه حدّاً معيّناً، فلا يكفي مسمّى الرضاع ولا رضعة كاملة، وله في الأخبار وعند فقهائنا الأخيار تحديدات وتقديرات ثلاثة [٢]: الأثر و الزمان و العدد، وأيّ واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة: فأمّا
[١] بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل.
[٢] لا يبعد كون الأثر هو الأصل و الباقيان أمارتان عليه، لكن لا يترك الاحتياط لو فرضحصول أحدهما دونه.