موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٣ - فصل في النفقات
فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلّا أنّه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة، فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك.
(مسألة ١٣): ما يدفع لها للطعام و الإدام: إمّا عين المأكول كالخبز و التمر والطبيخ و اللحم المطبوخ ممّا لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وكلفة، و إمّا عين يحتاج في ذلك إلى ذلك كالحبّ و الأرز و الدقيق ونحو ذلك. والظاهر أنّ الزوج بالخيار [١] بين النحوين وليس للزوجة الامتناع وإلزامه بالنحو الأوّل، نعم لو اختار النحو الثاني واحتاج إعداد المدفوع للأكل إلى اجرة أو إلى مؤونة كالحطب وغيره كان عليه.
(مسألة ١٤): إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام و الإدام وتسلّمت، ملكته وسقط ما هو الواجب على الزوج، وليس لكلّ منهما إلزام الآخر به.
(مسألة ١٥): إنّما تستحقّ في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، ولا تستحقّ عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك. ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها، فكستها فخلقت قبل تلك المدّة أو سرقت، وجب عليه دفع كسوة اخرى إليها، ولو انقضت المدّة و الكسوة باقية [٢] ليس لها مطالبة كسوة اخرى، ولو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق- لموت أو نشوز أو طلاق- تستردّ إذا كانت باقية. وكذلك الكلام في الفراش والغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا ينتفع بها مع بقاء
[١] إن لم يكن خلاف المتعارف، وإلّا فيتّبع ما هو المتعارف.
[٢] على نحو يليق بحالها.