موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٧٩ - القول في الحيوان
الثلاثة فهو حلال، وما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام. والحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق، والقانصة: في الطير بمنزلة الكرش [١] لغيره، أو هي قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير، والصيصية: هي الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب. ويتساوى طير الماء مع غيره في العلامتين المزبورتين فما كان دفيفه أكثر من صفيفه، أو كان فيه أحد الثلاثة- الحوصلة و القانصة و الصيصية- فهو حلال و إن كان يأكل السمك، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، أو لم يوجد فيه شيء من الثلاثة فهو حرام.
(مسألة ٩): لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه ذا حوصلة أو قانصة أو صيصية، أو كان ما دفيفه أكثر من صفيفه فاقداً للثلاثة، فالظاهر أنّ الاعتبار بالصفيف و الدفيف، فيحرم الأوّل ويحلّ الثاني، على إشكال في الثاني فلا يترك [٢] الاحتياط. لكن ربّما قيل بالتلازم بين العلامتين وعدم وقوع التعارض بينهما فلا إشكال.
(مسألة ١٠): لو رأى طيراً يطير وله صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أكثر تعيّن له الرجوع إلى العلامة الثانية؛ و هي وجود أحد الثلاثة وعدمها فيه، وكذا إذا وجد طيراً مذبوحاً لم يعرف حاله [٣].
(مسألة ١١): لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حلّيته، لكن لا يخلو من إشكال، فالأحوط أن يرجع فيه إلى العلامة الثانية.
[١] محلّ إشكال، بل الظاهر هو التفسير الثاني.
[٢] و إن كان الحلّ أقرب.
[٣] ولو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ، وكذا في الفرع الآتي.