موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٤ - القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
له تأخيره إلى ما بعد بلوغه إلّالعذر، فإن أخّره إليه بدون عذر عصى الوليّ و إن وجب حينئذٍ على الصبيّ أم لا؟ قولان، المشهور [١] على الثاني وقيل بالأوّل و هو الأحوط.
(مسألة ٥): الختان واجب لنفسه وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة؛ واجبين أو مندوبين، وليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى، فضلًا عن سائر العبادات.
(مسألة ٦): الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة؛ بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها و إن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر [٢] تمام الحشفة، وبعبارة اخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الأغلف الذي ورد: «إنّ الأرض تضجّ من بوله أربعين صباحاً».
(مسألة ٧): لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذمّياً، فلا يعتبر فيه الإسلام.
(مسألة ٨): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان و إن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
(مسألة ٩): ومن المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر والانثى. ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الانثى انثى، وأن يكون يوم السابع، و إن تأخّر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعقّ عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعقّ عن نفسه في حياته يستحبّ أن يعقّ عنه بعد موته. ولا بدّ أن تكون
[١] و هو الأقوى.
[٢] الأحوط قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوّة.