موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٤ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
(مسألة ٢١): الأحوط ترك تزويج الحرّ للأمة دواماً [١]، إلّاإذا لم يتمكّن من مهر الحرّة وشقّ عليه الصبر على الشبق بحيث خيف من الوقوع في الزنا، فيجوز بلا إشكال.
(مسألة ٢٢): لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّابإذنها، فلو نكحها عليها تتوقّف صحّة عقد الأمة على إجازة الحرّة، فإن أجازت جاز وإلّا بطل. ويجوز العكس و هو نكاح الحرّة على الأمة، فإن كانت الحرّة عالمة بالحال لزم العقدان، و إن كانت جاهلة فلها الخيار في فسخ عقدها لا في فسخ عقد الأمة.
(مسألة ٢٣): لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها أن يطلّقها و إن كانت مصرّة على ذلك.
(مسألة ٢٤): من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً؛ سواء كانت حرّة أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، مدخولًا بها من زوجها أو غيرها، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدّة وغيرها، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالماً بأ نّها ذات بعل أو لا، ولو كان مكرهاً على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.
(مسألة ٢٥): إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعية حرمت عليه أبداً كذات البعل، دون البائنة وعدّة الوفاة، ولو علم بأ نّها كانت في العدّة ولم يعلم بأ نّها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة. نعم لو علم بكونها في عدّة رجعية وشكّ في انقضائها فالظاهر الحرمة.
[١] بل ومتعة.