موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٣٣ - القول في المصاهرة وما يلحق بها
(مسألة ١٧): لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، و إن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران مثليين واتّفقا جنساً و قدراً، فقد علم من عليه الحقّ ومقدار الحقّ، و إنّما الاشتباه فيمن له الحقّ، وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحقّ أيضاً، فإن اصطلحوا بما تسالموا عليه فهو، وإلّا فلا محيص إلّاعن القرعة، فمن خرجت عليها من الاختين كان لها نصف مهرها المسمّى أو تمامه، ولم تستحقّ الاخرى شيئاً. نعم مع الدخول بها تفصيل لا يسعه هذا المختصر.
(مسألة ١٨): الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الاختان كلتاهما أو إحداهما من زناً.
(مسألة ١٩): إذا طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعياً لا يجوز ولا يصحّ نكاح اختها ما لم تنقض عدّتها، و إن كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلّقة ممّن لا عدّة لها كالصغيرة وغير المدخولة و اليائسة جاز له نكاح اختها في الحال. نعم لو كانت متمتّعة وانقضت مدّتها أو وهب المدّة لا يجوز له على الأحوط- لو لم يكن أقوى- نكاح اختها قبل انقضاء العدّة و إن كانت بائنة.
(مسألة ٢٠): ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، والحقّ جوازه و إن كان الترك أحوط وأولى، ولو قلنا بالحرمة فهي تكليفية لا يترتّب عليها غير الإثم و المعصية من دون أن تؤثّر في بطلان عقديهما. والقول به كما عن بعضهم وجعله كالجمع بين الاختين إفراط من القول ضعيف في الغاية.