موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٥٢ - القول في الصيد
كتاب الصيد و الذباحة
القول: في الصيد
وليعلم أنّه كما يذكّى الحيوان ويحلّ أكل لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر، و هو إمّا بالحيوان أو بغير الحيوان. وبعبارة اخرى: الآلة التي يصاد بها: إمّا حيوانية أو جمادية، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل:
(مسألة ١): لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّاما كان بالكلب المعلّم؛ سواء كان سلوقياً أو غيره، وسواء كان أسود أو غيره، فلا يحلّ صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد و النمر وغيرهما وجوارح الطير كالبازي و العقاب والباشق وغيرها و إن كانت معلّمة، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله بعقره وجرحه مذكّىً حلال أكله من غير ذبح، فيكون عضّ الكلب وجرحه- على أيّ موضع من الحيوان كان- بمنزلة ذبحه.
(مسألة ٢): يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد، وعلامة كونه بتلك الصفة: أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل ويهيج إلى