موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٠٥ - فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره
(مسألة ٣): يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشية وخمسين في غيرها، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
(مسألة ٤): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست، أكملت العدّة بشهر أو شهرين، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست، أتمّت ثلاثة.
(مسألة ٥): المطلّقة ومن الحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها، وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل؛ سواء كان تامّاً أو غير تامّ ولو كان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل.
(مسألة ٦): إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته، فلو كانت حاملًا من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلًا لا بالنسبة إلى الزاني؛ لأنّه لا عدّة له، ولا بالنسبة إلى المطلّق؛ لأنّ الولد ليس له. نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج، فوضعه سبب لانقضاء العدّة، لكن بالنسبة إلى الواطئ لا بالنسبة إلى الزوج المطلّق.
(مسألة ٧): لو كانت حاملًا باثنين- مثلًا- بانت [١] بوضع الأوّل، فلا رجعة
[١] الأقوى عدم البينونة إلّابوضعهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.