موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٥٧ - فصل في المهر ويقال له الصداق
فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ، إلّاإذا ثبت بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد فحينئذٍ كان له الفسخ. نعم لو تزوّجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف وإخبار وبناء على ثبوتها فبان خلافها، ليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.
(مسألة ١٧): إذا فسخ [١] حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس، و إن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً، و إن لم يكن تدليس استقرّ عليه المهر ولا رجوع له على أحد، و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ- كما في صورة اعتقاد البكارة [٢] من دون اشتراط وتوصيف وبناء- كان له أن ينقص من مهرها شيئاً، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً، فإذا كان المهر المسمّى مائة وكان مهر مثلها بكراً ثمانين وثيّباً ستّين ينقص من المائة ربعها- و هي خمسة وعشرون- وتبقى خمسة وسبعون.
فصل: في المهر ويقال له الصداق
(مسألة ١): كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً؛ عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة؛ من دار أو عقار أو حيوان، ويصحّ جعله منفعة الحرّ كتعليم صنعة ونحوه من كلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّاً مالياً قابلًا للنقل والانتقال كحقّ التحجير ونحوه. ولا يتقدّر بقدر بل ما تراضى عليه الزوجان؛
[١] في المسألة السابقة.
[٢] و أمّا في صورة العلم بالتجدّد أو احتماله، فالأحوط التصالح و إن كان التنقيصلا يخلو من وجه.