موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧١ - فصل في أحكام الأولاد و الولادة
إيّاها أزيد من تسعة [١] أشهر، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر أو أكثر وولدت بعدها.
(مسألة ٢): إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به ولا يجوز له نفيه و إن وطئها واطئ فجوراً، فضلًا عمّا لو اتّهمها بالفجور. ولا ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائماً إلّاباللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه و إن لم يجز له نفيه، لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
(مسألة ٣): لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف إلّاباللعان.
(مسألة ٤): الموطوءة بشبهة- كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته- يلحق ولدها بالواطئ؛ بشرط [٢] أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل.
(مسألة ٥): إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره، أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، فالقول قوله بيمينه، و أمّا لو اتّفقا في الدخول و الولادة واختلفا في المدّة فادّعى ولادتها لدون ستّة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادّعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه إلّاباللعان.
(مسألة ٦): لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت وتزوّجت ثمّ أتت بولد،
[١] مرّ الإشكال فيها.
[٢] وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه.