موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٠٩ - فصل في أولياء العقد
اعتقد أنّه ليس بوكيل ولا وليّ فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن خلافه صحّ العقد ولزم [١] بلا توقّف على الإجازة.
(مسألة ٢٢): إذا زوّج صغيران فضولًا، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف- بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه فأجاز الآخر بعد بلوغه- ثبتت الزوجية ويترتّب جميع أحكامها. و إن ردّ وليّهما قبل بلوغهما، أو ردّ وليّ أحدهما قبل بلوغه، أو ردّا بعد بلوغهما، أو ردّ أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا، أو مات أحدهما قبل الإجازة، بطل العقد من أصله بحيث لم يترتّب عليه أثر أصلًا؛ من توارث وغيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه لكن بعد ما يحلف على أنّه لم تكن إجازته للطمع في الإرث، و إن لم يجز أو أجاز ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة. والظاهر أنّ الحاجة إلى الحلف إنّما هو فيما إذا كان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث، و أمّا مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد ممّا يرث، يدفع إليه بدون الحلف.
(مسألة ٢٣): وكما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف، يترتّب الآثار الاخر المترتّبة على الزوجية أيضاً؛ من المهر وحرمة الامّ و البنت، وحرمتها على أب الزوج وابنه؛ إن كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك، بل يمكن أن يقال [٢]
[١] مع فرض مراعاة المصلحة.
[٢] لكنّه ضعيف، فالأقوى ترتّب جميع الآثار في الظاهر على الحلف.