موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٦ - القول في القسمة
سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصّته، ثمّ يخرج إحداها على السهم الأوّل، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعيّن له، ثمّ يخرج اخرى على السهم الثاني، فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني و الثالث له ويبقى الرابع و الخامس و السادس لصاحب النصف، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، و إن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني و الثالث و الرابع ويبقى الأخير لصاحب الثلث، و إن كان ما خرج على السهم الأوّل صاحب الثلث كان الأوّل والثاني له ثمّ يخرج اخرى على السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف، و إن خرج صاحب النصف كان الثالث و الرابع و الخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيرها.
(مسألة ١٤): الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفية خاصّة، و إنّما تكون كيفيته منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين؛ بإناطة التعيّن بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوّضاً للأمر إلى الخالق- جلّ شأنه- سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
(مسألة ١٥): الأقوى أنّه إذا بنوا على التقسيم وعدّلوا السهام وأوقعوا القرعة، فقد تمّت القسمة ولا يحتاج إلى تراضٍ آخر بعدها، فضلًا عن إنشائه؛ و إن كان هو الأحوط في قسمة الردّ.
(مسألة ١٦): إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان؛ بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلًا، و إمّا بحسب الأجزاء؛ بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني- مثلًا- لم يلزم