موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٥٥ - القول في القسمة
أحدها: الاولى، والاخرى: الثانية، والثالثة: الثالثة. و إذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة- مثلًا- تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة وتميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقية و الغربية و الشمالية و الجنوبية المحدودات بحدود كذائية، و إن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر يجعل السهام على أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة كما مرّ.
و أمّا كيفية القرعة: ففي الأوّل- و هو فيما إذا كانت الحصص متساوية- تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء؛ رقعتان إذا كانوا اثنين، وثلاث إن كانوا ثلاثة وهكذا، ويتخيّر بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء؛ على إحداها زيد، واخرى عمرو، وثالثة بكر- مثلًا- أو أسماء السهام؛ على إحداها: أوّل، وعلى اخرى:
ثاني، وعلى الاخرى: ثالث- مثلًا- ثمّ تشوّش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعيّن السهم كالأوّل ويخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين أن يكون هذا السهم لكلّ من خرج اسمه، فكلّ من خرج اسمه يكون ذلك السهم له، ثمّ يعيّن السهم الثاني ويخرج رقعة اخرى لذلك السهم، فكلّ من خرج اسمه، كان السهم له وهكذا. و إن كتب عليها اسم السهام يعيّن أحد الشركاء ويخرج رقعة فكلّ سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له، ثمّ يخرج رقعة اخرى لشخص آخر وهكذا.
و أمّا في الثاني:- و هو ما كانت الحصص متفاوتة، كما في المثال المتقدّم الذي قد تقدّم أنّه يجعل السهام على أقلّ الحصص و هو السدس- يتعيّن فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس يكتب- مثلًا- على إحداها: زيد، وعلى الاخرى:
عمرو، وعلى الثالثة: بكر وتستر- كما مرّ- ويقصد أنّ كلّ من خرج اسمه على