موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ١٣٠ - القول في الكفالة
المكفول له، فإنّه تكون الكفالة باقية وينتقل حقّ المكفول له منها إلى ورثته.
(مسألة ١٢): لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
(مسألة ١٣): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً وإجباراً، ضمن إحضاره أو أداء [١] ما عليه، ولو خلّى قاتلًا من يد وليّ الدم لزمه إحضاره أو إعطاء [٢] الدية و إن كان القتل عمداً.
(مسألة ١٤): يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل كفيل آخر، ثمّ يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا، وحيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الاولى وكلّ لاحق فرع سابقه فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل أو مات أحدهما برئوا أجمع. ولو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو ومن بعده دون من قبله، وكذا لو مات برئ من كان فرعاً له.
(مسألة ١٥): يكره التعرّض للكفالات، و قد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه: «مالك و الكفالات؟! أما علمت أنّها أهلكت القرون الاولى»، وعنه عليه السلام: «الكفالة: خسارة غرامة ندامة».
[١] بل ضمن إحضاره ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه. هذا في مثل الدين، و أمّا في مثل حقّالقصاص فضمن إحضاره، ومع تعذّره فمحلّ إشكال.
[٢] بل ضمن إحضاره ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية. هذا في القتل العمدي، و أمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه؛ من ضمان إحضاره، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه.