موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٦٤ - القول في الصيد
فيه أشكل؛ لقوّة احتمال كونه ملكاً لراميه لا لمن أخذه.
(مسألة ٣٠): لا يعتبر في حلّية السمك- بعد ما اخرج من الماء حيّاً أو اخذ حيّاً بعد خروجه- أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع، بل لو شوّاه حيّاً حلّ أكله. بل لا يعتبر في حلّه الموت من أصله فيحلّ بلعه حيّاً، بل لو قطع منه قطعة واعيد الباقي إلى الماء حلّ ما قطعه؛ سواء مات الباقي في الماء أم لا، نعم لو قطع منه قطعة و هو في الماء حيّ أو ميّت لم يحلّ ما قطعه.
(مسألة ٣١): ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم. ولا يعتبر فيه التسمية ولا إسلام الآخذ كما مرّ في السمك. نعم لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، ولا يجدي يده ولا إخباره في إحراز ذلك كما تقدّم في السمك.
(مسألة ٣٢): لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد، لم يحلّ و إن قصده المحرق، نعم لو أحرقها أو شوّاها أو طبخها بعد ما اخذت قبل أن تموت حلّ كما مرّ في السمك، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بأ نّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فأجّجها لذلك فاجتمعت واحترقت بها، لا يبعد حلّية ما احترقت بها من الجراد؛ لكونها حينئذٍ من آلات الصيد كالشبكة و الحظيرة للسمك.
(مسألة ٣٣): لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران و هو المسمّى ب «الدبى» على وزن العصا، و هو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعدُ أجنحته.