موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧ - كتاب المضاربة
فللدائن الرجوع عليه وله أن يرجع على العامل، خصوصاً مع جهل الدائن بالحال، و إذا رجع عليه رجع هو على المالك. ولو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير، يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل و إن كان له في الواقع الرجوع على المالك.
(مسألة ٣٧): لو ضاربه على خمسمائة- مثلًا- فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة، فالظاهر أنّهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الاخرى. نعم لو ضاربه على ألف- مثلًا- فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثمّ دفع إليه خمسمائة اخرى فهي مضاربة واحدة، تجبر خسارة كلّ من التجارتين بربح الاخرى.
(مسألة ٣٨): إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشريكين، فالظاهر أنّها تنفسخ من الأصل حتّى بالنسبة إلى الشريك الآخر [١].
(مسألة ٣٩): إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم يكن بيّنة، قدّم [٢] قول العامل؛ سواء كان المال موجوداً أو كان تالفاً وكان مضموناً على العامل.
(مسألة ٤٠): لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضموناً عليه وادّعى المالك خلافه ولم يكن بيّنة، قدّم قول العامل.
[١] محلّ إشكال.
[٢] هذا إذا لم يرجع نزاعهما في مقدار نصيب العامل من الربح، وإلّا ففيه تفصيل.